The Precedence to Knowing the Truth

Abu al-Majd al-Halabi d. 600 AH
76

The Precedence to Knowing the Truth

إشارة السبق إلى معرفة الحق

Investigator

إبراهيم بهادري

Publisher

مؤسسة النشر الإسلامي

Edition Number

الأولى

Publication Year

1414 AH

Publisher Location

قم

ونوافل الليل وما بعدها من الشفع والوتر المفردة ونافلة الفجر ثلاث عشرة ركعة حضرا وسفرا، ويزاد على الستة عشر نوافل النهار يوم الجمعة خاصة أربع ركعات، تمام عشرين ركعة يصلي قبل الزوال أداء، وبعده قضاء، فإن أمكن (1) يرتبها بصلاة، ست منها في أول النهار وست بعد ارتفاعه، وست قبل الزوال وركعتين في ابتدائه كان الأفضل، وإلا صليت جملة قبل الزوال.

وأما مكان الصلاة فتعتبر فيه الملكية والإباحة والطهارة من متعدي النجاسة، لأن يابسها لا بأس بالوقوف عليه، وإن كان الأفضل خلافه، غير أن مواضع العبادة يتفاضل بعضها على بعض في المثوبة والاستحباب، فأفضلها المسجد الحرام، ومسجد الرسول، ومشهد كل إمام من الأئمة - عليهم السلام -، والمسجد الأقصى ثم المسجد الجامع ومسجد الدرب أو القبيلة، ثم السوق بعدها ثم صلاة الإنسان في بيته.

وهي في المكان المغضوب باطلة، ومكروهة في البيع وبيوت النيران (2) ومعابد الضلال، والمزابل، والحمامات، ومواطن الإبل، ومرابض البقر والغنم ومرابض الخيل والحمير، ومذابح الأنعام، وبين القبور، وعلى البسط المصورة، والأرض السبخة، ومثاوي (3) النمل، وجواد الطرق (4)، وذات الصلاصل،

Page 88