The Precedence to Knowing the Truth
إشارة السبق إلى معرفة الحق
Investigator
إبراهيم بهادري
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي
Edition Number
الأولى
Publication Year
1414 AH
Publisher Location
قم
Your recent searches will show up here
The Precedence to Knowing the Truth
Abu al-Majd al-Halabi d. 600 AHإشارة السبق إلى معرفة الحق
Investigator
إبراهيم بهادري
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي
Edition Number
الأولى
Publication Year
1414 AH
Publisher Location
قم
أقله بإصبعين، اليمنى باليمنى واليسرى باليسرى.
ولو مسح من الكعبين إلى رؤوس الأصابع لجاز، وترتيبه على الوجه المذكور، فلو قدم وأخر فيه بطل، وكذلك إن لم يتابع بعضه ببعض بحيث يجف غسل عضو قبل موالاته بغسل العضو الآخر. وكذا إن شك في شئ من واجباته قبل الفراغ منه.
فأما إن كان شه بعد استيفاء جملته والقيام عنه، فلا عبرة به. ومتى كان الشك في الحدث مع تيقن الطهارة كان الحكم لها فلا يحتاج تجددها، وبالعكس من ذلك، يجب تجديدها، وكذا في تيقنهما معا والشك في السابق والمسبوق منهما، وكذا في استواء الشك فيهما وفقد الترجيح.
وأما سننه: غسل كفيه من نوم أو بول مرة، ومن غائط مرتين. والمضمضة والاستنشاق، كل منهما بكف ثلاثا. وتثنية غسل الوجه واليدين، فإن زاد بطل وضوءه، ولا يكسر الشعر في غسل ذراعيه.
وبدأة الرجل بظاهرهما والتثنية بباطنهما، وعكسه المرأة (1)، وجمع أصابع الكف المتوسطة الثلاثة لمسح الرأس بها، ومسح الرجلين بجملة الكفين مفرجا أصابعهما. والدعاء في كل موضع من ذلك، وعند انتهائه.
والتسويك وترك التمندل.
Page 71
Enter a page number between 1 - 135