316

Irshād al-adhhān ilā aḥkām al-īmān

إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان

معسر، فلو قال: إذا مت فنصيبي حر لم يسر، لانتقال ماله إلى الورثة، ولو كان موسرا بالبعض سرى بذلك القدر، ولو كان معسرا استسعى العبد في حصة الشريك، فإن امتنع هاياه الشريك، وتناولت (1) المعتاد والنادر.

Page 69