Irshad Adhhan
إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان - الجزء1
Genres
الحول [وهو] (1) أحد عشر شهرا كاملة، ولو (2) اختل أحد الشروط في أثنائه سقطت، وكذا لو عاوضها [بجنسها] (3) أو بغيره وإن كان فرارا، ولو ارتد عن فطرة استأنف ورثته الحول، ولا ينقطع لو كان عن غيرها.
الثاني: السوم بطول (4) الحول، فلو (5) اعتلفت أو [أعلفها] (6) مالكها في أثنائه وإن قل استأنف الحول عند استئناف السوم، وكذا لو منعها الثلج أو غيره، ولا اعتبار باللحظة عادة، ولا تعد السخال إلا بعد استغنائها بالرعي، ولها حول بانفرادها.
الثالث: أن لا تكون عوامل، فإنه لا زكاة في العوامل السائمة.
الرابع: النصاب، وهو:
في الإبل اثنا عشر: خمس وفيها (7) شاة، ثم عشر وفيه شاتان، ثم خمس عشرة وفيها ثلاث شياه (8)، ثم عشرون وفيها أبع، ثم خمس وعشرون وفيه خمس، ثم ست وعشرون وفيها بنت مخاض، ثم ست وثلاثون وفيها بنت لبون، ثم ست وأربعون وفيها حقة، ثم إحدى وستون وفيها جذعة، ثم ست وسبعون وفيه بنتا لبون، ثم إحدى وتسعون وفيه حقتان، ثم مائة وإحدى وعشرون ففي كل خمسين حقة وفي كل أربعين بنت لبون، وهكذا الزائد دائما.
وفي البقر نصابان: ثلاثون وفيه تبيع أو تبيعه، ثم أربعون وفيه مسنة، وهكذا دائما.
Page 280