205

Ikhtilāf Abī Ḥanīfa wa-bni Abī Laylā

اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى

Editor

أبو الوفا الأفغاني

Publisher

لجنة إحياء المعارف النعمانية

Edition

الأولى

Publication Year

1357 AH

Publisher Location

حيدر آباد

وإذا لم أجعل الصداق فلابد من الحد. قال أبو يوسف: حدثني محدث عن حماد عن إبراهيم أنه قال فيه: لها مهر ونصف مهر، مثل قول أبي حنيفة.
وإذا قال الرجل لامرأته: إن دخلت الدار فأنت طالق إن شاء الله فدخلت الدار، فإن أبا حنيفة وابن أبي ليلى ﵄ قالا: لا يقع الطلاق. ولو قال: أنت طالق إن شاء الله ولم يقل: إن دخلت الدار، فإن أب حنيفة ﵁ قال: لا يقع الطلاق. وقال: هذا والأول سواء، وبه نأخذ. حدثنا أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم أنه قال في ذلك: لا يقع الطلاق ولا العتاق وأخبرنا عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء بن أبي رباح أنه قال: لا يقع الطلاق [وقال ابن أبي ليلى: يقع الطلاق هنا،

1 / 215