Iṣbāḥ al-Shīʿa bi-miṣbāḥ al-sharīʿa
إصباح الشيعة بمصباح الشريعة
Editor
الشيخ إبراهيم البهادري
Publisher
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Edition
الأولى
Publication Year
1416 AH
Publisher Location
قم
Genres
Shīʿī Law
Your recent searches will show up here
Iṣbāḥ al-Shīʿa bi-miṣbāḥ al-sharīʿa
Quṭb al-Dīn al-Kīdarī (d. 600 / 1203)إصباح الشيعة بمصباح الشريعة
Editor
الشيخ إبراهيم البهادري
Publisher
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Edition
الأولى
Publication Year
1416 AH
Publisher Location
قم
Genres
والرشد (1) يكون بشيئين: أن يكون مصلحا لماله، وعدلا في دينه، فإن اختل أحدهما استمر الحجر [عليه] (2) أبدا إلى أن يحصل الأمران، فإن ارتفع الحجر باجتماع الامرين ثم صار مبذرا مضيعا أعيد الحجر عليه، وإن عاد الفسق دون تبذير المال فالاحتياط يقتضي إعادة الحجر عليه.
ويصح طلاق المحجور عليه، للسفه، وخلعه، ولا تدفع المرأة بدل الخلع إليه، (3) ويصح مطالبته بالقصاص، وإقراره بما يوجبه، ولا يصح تصرفه في أعيان أمواله، ولا شراؤه بثمن في الذمة.
ولا يزول حجر [السفيه إلا بحكم الحاكم، وحجر المفلس لا يزول إلا بقسمة ماله بين الغرماء، وحجر الصبي يزول ببلوغه رشيدا] (4) من كان للحاكم الحجر عليه كالسفيه والمفلس، فالناظر في ماله الحاكم، ومن يصير محجورا عليه، كالصبي والمجنون، كان الناظر في ماله الأب أو الجد.
الفصل الثاني لا يجوز التصرف لولي الطفل مع شئ من ملكه إلا للغبطة والمصلحة له، أو لحاجة شديدة من الطفل إلى نفقته وكسوته، ولاوجه له سواه [ويجوز له شراؤه (5) ويجوز له أن يتصرف في ماله بالتجارة (6) وشرى العقار نظرا له، وإذا بلغ الصبي وقد باع وليه شيئا من أملاكه، فادعى أنه باعه بلا حاجة ولا غبطة، فالقول قول الولي إن كان أباه أو جده، وقول الصبي، إن كان الولي وصيا أو أمينا، وعليهما
Page 296
Enter a page number between 1 - 499