167

Idah Fawaid

إيضاح الفوائد

Investigator

تعليق : السيد حسين الموسوي الكرماني ، الشيخ علي پناه الإشتهاردي ، الشيخ عبد الرحيم البروجردي

Edition Number

الأولى

Publication Year

1387 AH

كان المنع من قبل البايع ولو اشترى نصابا جرى في الحول حين العقد على رأي وكذا لو شرط خيارا زائدا ولا يجب في الغائب إذا لم يكن في يد وكيله، ولم يتمكن منه ولو مضى على المفقود سنون ثم عاد زكاه لسنة استحبابا (الثاني) تسلط الغير عليه فلا يجب في المرهون وإن كان في يده ولا الوقف لعدم الاختصاص ولا منذور الصدقة به، وأقوى في السقوط ما لو جعل هذه الأغنام ضحايا أو هذا المال صدقة بنذر وشبهه أما لو نذر الصدقة بأربعين شاة ولم يعين لم يمنع الزكاة إذ الدين لا يمنع الزكاة، وفي النذر المشروط نظر.

<div>____________________

<div class="explanation"> فتفصيل رواية الوجوب وجه جمع أيضا ولا ترجيح (قلنا) بل المرجح رواية الحلبي فإنه يقتضي النفي الكلي للوجوب فيناقضه الإثبات الجزئي له (ولأن) في المنفية إما التي (1) للوجوب أو للقدر المشترك أو الندب (والأول) المطلوب و (الثاني ) يستلزمه إذ نفي الكلي يستلزم نفي جميع جزئياته (والثالث) لا يستعمل في حال إطلاقه في نفي الاستحباب مع ثبوت الوجوب وأجيب أيضا عن حجة الشيخ بأن مبناه على أن الاستثناء من النفي إثبات وهو ممنوع (قلنا) بين برهانه في الأصول والأصح عندي اختيار والدي (دام ظله خ) لأن روايتي النفي إحديهما صحيحة والأخرى موثقة ولم يثبت أحد الوصفين في رواية الإثبات.

قال دام ظله ولو اشترى نصابا جرى في الحول من حين العقد على رأي.

أقول: مبني هذه المسألة أن العقد إذا استلزم خيارا إما بإطلاقه أو باشتراطه هل يملك المشتري ملكا تاما ويتمكن من سائر التصرفات بالعقد أو بانقضاء الخيار؟ الشيخ على؟ الثاني فلا يجري في الحول قبله وشيخنا والدي على الأول فيجري في الحول من حين العقد وسيأتي مبناه في موضعه.

قال دام ظله: وفي النذر المشروط نظر أقول: يريد أن نذر الصدقة مثلا بعين معينة هي نصاب زكوي المعلق بشرط قبل حصول الشرط الذي علق عليه النذر لا يخرج الملك إجماعا لكن هل يمنع من</div>

Page 169