Idah Fawaid
إيضاح الفوائد
Investigator
تعليق : السيد حسين الموسوي الكرماني ، الشيخ علي پناه الإشتهاردي ، الشيخ عبد الرحيم البروجردي
Edition Number
الأولى
Publication Year
1387 AH
فيها أفضل فإن فاتت احتمل وجوب قصر القضاء مطلقا وفي غيرها والتخيير مطلقا ولو بقي للغروب مقدار أربع احتمل تحتم القصر فيهما وفي الظهر ويضعف قضاءه ولو شك بين الاثنين والأربع لم يجب الاحتياط بخلاف ما لو شك بين الاثنتين والثلاث ويستحب جبر كل مقصورة بقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، ثلاثين مرة عقيبها ولو ائتم مسافر بحاضر لم يتم معه ولو سافر بعد الزوال قبل التنفل استحب قضاؤها ولو سفرا .
<div>____________________
<div class="explanation"> وجب الإتمام لانتفاء سبب القصر وثبوت سبب الإتمام.
قال دام ظله: فإن فاتت احتمل وجوب قصر القضاء مطلقا وفي غيرها والتخيير مطلقا.
أقول: إذا كان في أحد المواضع التي يتخير فيها بين الإتمام والقصر من أول الوقت إلى آخره ولم يصل احتمل تحتم قصر القضاء مطلقا لأن السفر سبب لوجوب القصر باتفاق الإمامية وإيقاع الأداء في أحد المواضع مانع للحكم والقضاء تابع لسبب الوجوب ولا تأثير لمانع الحكم فيه بوجه، ولأن القصر أصل صلاة السفر والإتمام عارض بسبب طار فهو رخصة وإن كانت أفضل ولم يحصل سببها لأن السبب هو إيقاع الأداء في أحد الأماكن المعينة والتقدير عدمه فيبقى الأصل على حاله ولأن العزيمة مقدمة على الرخصة، وقيل القضاء والأداء متحدان في الماهية وإنما يختلفان بالوصفين فكمية القضاء هي الأداء والأداء مخير في كميته فالقضاء كذلك لقوله عليه السلام: من فاتته صلاة فريضة فليقضها كما فاتته (1) والأصح عندي التخيير إن وقع القضاء فيها لاتحاد السبب فيهما فيشترك الحكم بينهما وأما في غيرها فتعين القصر.
قال دام ظله: ولو بقي للغروب مقدار أربع احتمل تحتم القصر فيهما وفي الظهر ويضعف قضاؤه.
أقول: التخيير في المواضع المذكورة يتحقق مع اتساع الوقت ومع بقاء ركعة كان بقي من وقت العصر قدر ركعة يتخير بين إتمامها ثنتين أم أربعا والإشكال إنما هو إذا بقي</div>
Page 160