Hashiyat Kanz Raghibin
حاشيتا قليوبي وعميرة
Publisher
دار الفكر - بيروت
Edition Number
بدون طبعة، 1415هـ-1995م
Genres
يشمل صلاة الجنازة فيتكلف الشخص التوجه إلى القبر ليعيد الصلاة إذا وجد الماء بعد أن صلى عليها بالتيمم، ويحتمل خلافه للمشقة. نعم نقل الإسنوي عن ابن خيران أن المقيم لا تصح صلاته بالتيمم على الجنازة.
(تنبيه) لو يمم الميت وصلى عليه ثم وجد الماء وجب غسله لأنه خاتمة أمره ذكره البغوي، ولكن نازع فيه الزركشي في الخادم، وحمله على الحضر.
قول الشارح: (المتيمم لفقده) ولو لظمأ أو سبع أو آلة الاستقاء ونحو ذلك.
قول الشارح: (لوجوب تيممه) أي وإذا وجب صار عزيمة لا رخصة ذكره الرافعي وعلله الإمام بأنه لما لزم فعله خرج عن مضاهاة الرخص المحضة، ثم محل هذا إذا كان الفقد حسيا، فإن كان الماء موجودا وأراد التيمم لمرض أو عطش أو نحوهما فإنه لا يصح التيمم، ذكره في باب المسح على الخفين من شرح المهذب، ونقل عن جماعة أنه لا خلاف فيه، ذكره الإسنوي. قول الشارح: (وما ذكره من القضاء في الإقامة إلخ) انظر هل العبرة بمحل التيمم أو الصلاة الذي في شرح الإرشاد الأول. قول الشارح: (وجب القضاء في الأصح) أي وإن كان حكم السفر نافيا.
قول الشارح: (والثالث يقضي الحاضر دون المسافر) يدل له قضية عمرو إذ لم ينقل أنه أمرهم بالقضاء وأجيب بأنه على التراخي وتأخير البيان جائز.
قول الشارح: (لعموم المرض) أي فكان مسقطا للمشقة كما أن الحيض لعمومه أسقط القضاء. قول الشارح: (وما سيأتي له) أي للرافعي. قول المتن: (على طهر) هل المراد طهر كامل أو طهر ذلك العضو الظاهر الأول كالخف نعم بحث الزركشي أن المحدث حدثا أصغر لو
Page 111