Hashiyat al-Shirwani 'ala Tuhfat al-Muhtaj fi Sharh al-Minhaj
حاشية الشرواني على تحفة المحتاج في شرح المنهاج
Publisher
المكتبة التجارية الكبرى بمصر لصاحبها مصطفى محمد
Edition Number
بدون طبعة
Publication Year
1357 ه - 1983 م
Genres
ع ش (قوله وهو شرعا إلخ) ولغة ما يستقذر مغني وقال النهاية الشيء المبعد اه.
(قوله من ذلك) ضبب بينه وبين قوله مستقذر سم (قوله وهذا إلخ) ، ثم قوله هو لا يصح فيه إلخ صريحان في حمل كلام المصنف على المعنى الثاني للنجس لكن قوله وما راعاه هو مجاز يقتضي حمل كلامه على المعنى الأول فليتأمل سم.
(قوله وهذا إلخ) أي المعنى الثاني (قوله: لأنه الذي إلخ) قد يقال المراد الرفع المعتبر شرعا، وهو لا يكون في المستقذر المذكور أيضا إلا بالماء بصري (قوله استعمل فيه) أي في النجس وقوله كما تقرر أي حيث قدر الرفع لا الإزالة وقوله وهو أي الرفع لا يصح فيه أي النجس (قوله حقيقة) كان المراد اصطلاحية فتأمله، وقوله إلا على هذا المعنى أي الثاني سم (قوله فوصفه به) أي وصف النجس بالرفع (قوله من مجاز مجاورته إلخ) أي من المجاز المرسل الذي علاقته مجاورة النجس للحدث في البيان أو الاستحضار، وإلا فحقه أن يوصف بالإزالة.
(قوله وكان عدوله) ضبب بينه وبين قوله؛ لأنه إلخ وقوله عن تعبير أصله ضبب بينه وبين قوله رعاية إلخ سم عبارة البصري قوله رعاية للأول علة لتعبير أصله إلخ والأول هو مستقذر إلخ، وقوله لأنه أي تعبير أصله إلخ علة لعدوله اه.
(قوله وما راعاه) أي المصنف (قوله على أن ذاك) أي تعبير أصله بالإزالة المقتضي لحمل النجس على المعنى الأول يوهم انحصار إزالته في الماء، وليس كذلك كما سبق هذا، وأنت خبير بأن هذا الإيهام مشترك الإلزام بناء على ما ذكر من الأبلغية المقتضية للعدول نعم إن حمل النجس في كلام المصنف على الثاني سلم من الإيهام ولعله نكتة العدول بصري (قوله إذ يزيله غير الماء) قد يقال المراد الرفع والإزالة الشرعيان أي المعتبران شرعا وهما لا يكونان إلا بالماء حتى في المستقذر المذكور بصري.
(قوله وتخصيصهما) أي الحدث والنجس سم (قوله الذي لا رفع إلخ) صفة طهر السلس ولو قال والذي لا رفع فيه إلخ كان أوضح (قوله كالذمية إلخ) أي كطهر الذمية إلخ (قوله والميت) أي وطهر الميت سم (قوله كذلك) أي يشترط فيها الماء المطلق نهاية ومغني وهو خبر قوله فالطهر إلخ (قوله عليه) أي محل الحدث والنجس (قوله كما عبر به) أي بلا يجوز (قوله ولا يصح) عطف على لا يجوز (قوله من نفي الحل) أي الذي هو معنى قول الأصل لا يجوز كردي وسم وعبارة البصري أي الموجود في عبارة المحرر وفيه أن الذي في عبارته لا يجوز، وهو الذي يستعمل في نفي الحل ونفي الجواز فتعبيره بنفي الحل فيه ما فيه اه.
(قوله أنه يستعمل) أي لا يجوز الذي عبر عنه الشارح بنفي الحل.
(قوله فيهما) أي في الحرمة وعدم الصحة كردي (قوله: لأن الأكثر إلخ) ضبب بينه وبين قوله لكن بخفاء سم (قوله ومن الاشتراط) أي الذي عبر به المنهاج سم وبصري زاد الكردي وهو عطف على من نفي الحل اه.
(قوله من العبارتين) أي عبارة المتن أي يشترط وعبارة أصله أي لا يجوز وقوله مزية وهي في الأولى ظهور إفادتها عدم الصحة، وفي الثانية إفادتها الحرمة بلا واسطة إن
Page 66