Ḥāshiyat al-ʿAbbādī ʿalā al-Manthūr fī al-Qawāʿid liʾl-Zarkashī
حاشية العبادي على المنثور في القواعد للزركشي
Editor
جمال محمود فارع سعيد
Publisher
مكتبة تريم الحديثة والمكتبة التوفيقية
Publisher Location
تريم
Genres
Jurisprudential Rules
Your recent searches will show up here
Ḥāshiyat al-ʿAbbādī ʿalā al-Manthūr fī al-Qawāʿid liʾl-Zarkashī
ʿUmar b. Ibrāhīm al-ʿAbbādī (d. 947 / 1540)حاشية العبادي على المنثور في القواعد للزركشي
Editor
جمال محمود فارع سعيد
Publisher
مكتبة تريم الحديثة والمكتبة التوفيقية
Publisher Location
تريم
Genres
بالاجتهاد) فإنه قال في الاستدلال عليها ما نصه: "لأنه لو نقض به لنقض النقض لأنه ما من اجتهاد إلا ويجوز أن يتغير ويتسلسل فيؤدي إلى أنه لا تستقر الأحكام".(١)
٣) إن المؤلف يميل إلى الإيجاز والاختصار حتى في رواية الحديث فيكتفي في روايته بموضع الاستدلال. ومثال ذلك حديث شاة الأضحية - فقد اكتفى منه بقوله الناس: ((شاتك شاة لحم))(٢).
٤) إن المؤلف - الزركشي - تبدو عليه أمارات الإجتهاد فقد ذكر في كتابه هذا قواعد لم يصرح من سبقه من العلماء ممن كتبوا هذا الفن بها. وإنما استخرجها هو من الخلاف في بعض الفروع.
ومثال ذلك: القاعدة التي ذكرها في البحث الحادي عشر من الأبحاث التي ذكرها في النجاسة وهذه القاعدة هي (النجس لا يتنجس).(٢)
٥) إن المؤلف تغلب عليه الذاتية العلمية فلا ترهقه شهرة العلماء وألقابهم بل ينازلهم ويغلطهم حتى لو كان المخطىء أحد شيوخه ومثال ذلك: ما ذكره في الولاية على من طرأ سفهها فإنه ذكر أن ولاية المال تنتقل للقاضي وأما ولاية النكاح فإنها تبقى للأب أو من يقوم مقامه فيها؛ لأن العار يلحقه كما نصَّ عليه في الأم ولكن صاحب طراز المحافل وهو جمال الدين الإسنوي أحد شيوخ المؤلف ذهب إلى أن ولاية النكاح تنتقل إلى القاضي أيضاً وعبر المؤلف - الزركشي - عَّ ذهب إليه شيخه صاحب ((طراز المحافل)) بقوله: "وغلط صاحب ((طراز المحافل)) وقال أن
(١) ((المنثور في القواعد الفقهية))؛ للزركشي: ٩٣/١.
(٢) ((المنثور في القواعد الفقهية؛ للزركشي: ١١/١، والحديث في ((صحيح ابن خزيمة» - كتاب الصلاة - (باب ذكر الخبر الدال على أن ترك الأكل يوم النحر حتى يذبح المرء فضيلة) حديث رقم (١٤٢٧) عن أبي بردة بن نيار.
(٣) ((المنثور في القواعد الفقهية))؛ للزركشي: ٢٦٣/٣.
Dipindai dengan CamScanner
79