Hashiya Cala Tabyin Haqaiq

Shihab Din Shalabi d. 1021 AH
213

Hashiya Cala Tabyin Haqaiq

تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي

Publisher

المطبعة الكبرى الأميرية - بولاق، القاهرة

Edition Number

الأولى، 1313 هـ

تحريمة المسافر أقوى لكونها متضمنة للفرض فقط وتحريمة المقيم متضمنة للفرض والنفل؛ ولهذا قال في حق القعدة أو القراءة أو التحريمة اه من خطه. - رحمه الله - قوله انتقلت إلى آخره؛ لأن فرض القراءة يجب جعله فيهما. اه. .

(قوله إلا أنهم لا يقرءون في الأصح احتراز عما قيل يقرءون؛ لأنهم منفردون؛ ولهذا يجب السجود عليهم إذا سهوا. اه. فتح (قوله وفرض القراءة قد تأدى) أي فيتركها احتياطا ، وهذا؛ لأنه لما كان لاحقا كان في الحكم كأنه خلف الإمام فكان مقتديا من هذا الوجه، وهو منفرد حقيقة فتحرم عليه القراءة نظرا إلى أنه مقتد وتستحب القراءة نظرا إلى أنه منفرد إذ فرض القراءة صار مؤدى في الشفع الأول فدارت قراءته بين الحرمة والندب فالاحتياط في الترك؛ لأن الحرام واجب الامتناع والمندوب جائز الترك فلو كان حراما أثم بالفعل، ولو كان مندوبا لا يأثم بالترك بخلاف المسبوق فإنه أدرك قراءة نافلة فكانت قراءته فيما يقضي فرضا فيجب الإتيان. اه. كافي.

(قوله وطن أصلي إلى آخره) ويسمى وطن القرار. اه. (قوله التي تأهل فيها) أي ومن قصده التعيش به لا الارتحال. اه. فتح (قوله أن يقيم فيه خمسة عشر إلى آخره) ويسمى وطن الإقامة وطنا مستعارا. اه. (قوله فصاعدا) أي على نية أن يسافر بعد ذلك. اه. فتح (قوله لا بإنشاء السفر ولا بوطن الإقامة إلى آخره)، والحاصل أن الوطن الأول، وهو الوطن الأصلي لا يبطل بالأخيرين؛ لأنهما دونه والثاني وطن الإقامة يبطل بالأول؛ لأنه فوقه وبالثاني؛ لأنه مثله وبالسفر؛ لأنه ضده والثالث، وهو وطن السكنى يبطل بالكل؛ لأن الكل فوقه وبالسفر اه.

قال في الدراية ومن مشايخنا من قال الوطن وطنان: وطن أصلي ووطن مستعار ولم يعتبر وطن السكنى؛ لأنه لم يثبت فيه حكم الإقامة بل حكم السفر فيه باق؛ ولهذا لم يذكره في الباب، وهو اختيار المحققين وهو الصحيح كذا في النهاية ولكن ذكر في فتاوى الظهيرية ليس الأمر كما زعم البعض فإن الإمام السرخسي ذكر في مبسوطه مسألة تدل على أن وطن السكنى معتبر فقال: لو خرج إلى القادسية لحاجة ثم خرج منها إلى الحيرة يريد الشام وله بالقادسية ثقل يريد أن يحمله منها من غير أن يمر بالكوفة يقصر؛ لأن القادسية وطن السكنى في حقه سواء عزم على الإقامة بها مدة أو لم يعزم؛ لأنها من فناء الوطن الأصلي لما بينها وبين الكوفة دون مسيرة سفر فلما خرج من الحيرة انتقض وطنه بالقادسية؛ لأن وطن السكنى ينتقض بمثله وقد ظهر له بالحيرة وطن السكنى فالتحق بما لم يدخل في القادسية فإذا كان قريبا من الحيرة وبدا له أن يرجع إلى القادسية لحمل الثقل ويرتحل إلى الشام ولا يمر بالكوفة يتم حتى يرتحل من القادسية استحسانا، وفي القياس يقصر؛ لأن وطنه السكنى الذي بالقادسية قد انتقض بخروجه منها على قصد الحيرة كما لو دخلها، وفي الاستحسان وطنه بالقادسية للسكنى باق ولم يظهر له بقصد الحيرة وطن سكنى آخر ما لم يدخلها فبقي وطنه بالقادسية كما لو خرج منها لبول أو غائط أو لتشييع جنازة أو استقبال فلذا يتم بالقادسية حتى يرتحل منها فتبين بهذه المسألة صحة ما قلنا، وفيه تأمل اه.

(قوله؛ لأن السفر ضد الإقامة فلا يبقى معه إلى آخره) فإن قيل فالسفر ضد للوطن الأصلي فلم لم يبطله، فالجواب ما ذكره الشارح بقوله والوطن الأصلي فوقه وقال في الدراية ولا ينتقض أي الوطن الأصلي بإنشاء السفر؛ لأنه «- عليه الصلاة والسلام - كان يخرج مع أصحابه إلى الغزوات بالمدينة ولا ينتقض وطنه بالمدينة حيث لم يجدد نيته بعد رجوعه» اه

Page 214