Hashiya Cala Tabyin Haqaiq

Shihab Din Shalabi d. 1021 AH
11

Hashiya Cala Tabyin Haqaiq

تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي

Publisher

المطبعة الكبرى الأميرية - بولاق، القاهرة

Edition Number

الأولى، 1313 هـ

عنده لا وعندهما نعم انتهى. (قوله وينتشر ذكره) في الملامسة الفاحشة لا يعتبر انتشار آلة الرجل في انتقاض طهارة المرأة كاللمس في حرمة المصاهرة انتهى قنية والمباشرة الفاحشة بين المرأتين وبين الرجل والأمرد تنقض عندهما انتهى قنية

(قوله في المتن لا خروج دودة من جرح) وكذا إذا خرج العرق البدني) لا ينقض انتهى مس

Page 12