Hadaiq Nadira
الحدائق الناضرة
وهو أعلم بها ، ولا يمكن ان يقال : مقتضى المصلحة موافقة البراءة الأصلية ، فإنه رجم بالغيب وجرأة بلا ريب.
ومن هذا القسم ايضا ما تعارضت فيه الاخبار على وجه يتعذر الترجيح بينها بالمرجحات المنصوصة ، فإن مقتضى الاحتياط التوقف عن الحكم ووجوب الإتيان بالفعل متى كان مقتضى الاحتياط ذلك.
(فان قيل): ان الأخبار في الصورة المذكورة قد دل بعضها على الإرجاء وبعضها على العمل من باب التسليم (قلنا): هذا ايضا من ذلك ، فان التعارض المذكور مع عدم ظهور مرجح لأحد الطرفين ولا وجه يمكن الجمع به في البين مما يوجب دخول الحكم المذكور في المتشابهات المأمور فيها بالاحتياط ، وسيأتي ما فيه مزيد بيان لذلك.
ومن هذا القسم ايضا ما لم يرد فيه نص من الأحكام التي لا تعم بها البلوى عند من لم يعتمد على البراءة الأصلية ، فإن الحكم فيه ما ذكر كما سلف بيانه في مسألة البراءة الأصلية.
ومن الاحتياط الواجب في الحكم الشرعي لكن بالترك ما إذا تردد الفعل بين كونه واجبا أو محرما ، فان المستفاد من الاخبار ان الاحتياط هنا بالترك.
كما تدل عليه موثقة سماعة عن ابي عبد الله ( عليه السلام ) (1) قال : «سألته عن رجل اختلف عليه رجلان من أهل دينه في أمر كلاهما يرويه ، أحدهما يأمر بأخذه والآخر ينهاه عنه ، كيف يصنع؟ قال : يرجئه حتى يلقى من يخبره. فهو في سعة حتى يلقاه».
وموثقة زرارة (2) «في أناس من أصحابنا حجوا بامرأة معهم فقدموا الى الوقت
Page 70