Hadaiq Nadira
الحدائق الناضرة
وأشديتها بالنسبة إليه لا تخرجه عن الفرعية ، إذ اعتبار الأصالة والفرعية إنما هو بالنظر الى ما دل عليه الكلام أولا وبالذات وثانيا وبالعرض.
وربما استند بعض الفضلاء الى الاستدلال على الحجية بقول أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في خطابه للأنصار : «أتوجبون عليه الحد والرجم ، ولا توجبون عليه صاعا من ماء؟» (1).
وسيأتي الجواب عن ذلك في باب غسل الجنابة في مسألة الجماع في دبر المرأة.
وأما منصوص العلة فظاهر كلام المرتضى ( رضياللهعنه ) إنكاره. والعلامة وجمع من الأصحاب على القول به.
احتج المرتضى ( رضياللهعنه ) بما ملخصه : ان علل الشرع انما تنبئ عن الدواعي إلى الفعل أو عن وجه المصلحة فيه ، وقد يشترك الشيئان في صفة واحدة ويكون في أحدهما داعية في فعله دون الآخر مع ثبوتها فيه ، وقد يكون مثل المصلحة مفسدة ، وقد يدعو الشيء إلى غيره في حال دون حال وعلى وجه دون وجه. الى ان قال : «فإذا صحت هذه الجمل لم يكن في النص على العلة ما يوجب التخطي والقياس وجرى النص على العلة مجرى النص على الحكم في قصره على موضعه».
وحكى العلامة ( قدسسره ) عن المانعين الاحتجاج بان قول الشارع : حرمت الخمر لكونها مسكرة. يحتمل أن تكون العلة هي الإسكار ، وان تكون إسكار الخمر بحيث يكون قيد الإضافة إلى الخمر معتبرا في العلة. وإذا احتمل الأمران لم يجز القياس. ثم أجاب بالمنع من احتمال اعتبار القيد في العلية ، ثم أطال في البحث الى ان قال : «والتحقيق ان النزاع هنا لفظي. لأن المانع إنما يمنع من التعدية لأن قوله : حرمت الخمر لكونه مسكرا. محتمل لان يكون في تقدير التعليل بالإسكار المختص بالخمر ، فلا
Page 63