164

وحسنة الحلبي عن ابي عبد الله ( عليه السلام ) (1) الواردة في بريرة وانها كانت مملوكة لقوم فباعوها على عائشة واشترطوا ان لهم ولاءها ، فقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ): «الولاء لمن أعتق» (2).

وبذلك يظهر لك ما في كلام السيد السند صاحب المدارك ( قدسسره ) في شرح المختصر في مسألة ما لو شرط في عقد النكاح ما يخالف المشروع ، حيث اختار العمل بالقاعدة المتقدم نقلها (3) للعلة التي تقدم ذكرها (4) وقال بعد نقل صحيحتي محمد بن قيس المشار إليهما (5) وكلام في المقام ما صورته : «لكن مرجع الروايتين إلى رواية واحدة وهو خبر محمد بن قيس. وفي صلاحيته بمجرده لإثبات الحكم نظر ، ولو ثبت العمل به لوجب قصر الحكم بالصحة على مورد الرواية ، والحكم في غيره بالبطلان ، لما ذكر من الدليل» انتهى. فان فيه كما عرفت ان الحكم بالصحة ليس مقصورا على صحيحتي محمد بن قيس (6) اللتين قد تمحل بإرجاعهما الى خبر واحد. بل غيرهما من الأخبار ايضا دال عليه كما دريت.

ومما يدل على الأول مرسلة مروان بن مسلم عن بعض أصحابنا عن ابي عبد الله

Page 165