Habl Matin
الحبل المتين (ط.ق)
Genres
لا دلالة فيه على وجوبه وانما يدل على رجحانه إذ الظاهر جريان الجملتين الخبريتين على وتيرة واحدة مع أن دلالة الجملة الخبرية على الوجوب محل توقف فان قلت دلالة الجمل الخبرية في المقامات الطلبية على الوجوب إذا لم يثبت خلافه مما لا ينبغي التوقف فيها بل المستفاد من كلام محققي علماء فن المعاني ان دلالتها في تلك المقامات على الاهتمام بالطلب والاعتناء بالامتثال أشد واكد من دلالة الامر الصريح عليه الا ترى إلى قولهم ان البلغاء يقيمونها مقام الانشائية ليحملوا المخاطب بوجه أكيد ونهج لطيف على الاتيان بما طلب منه ويبعثونه على عدم التهاون به كقولك لصاحبك لا يجب تكذيبك تأتيني غدا بلفظ الخبر مقام اتيني بلفظ الامر فتحمله بالطف وجه على الاتيان لأنه لو لم يأتك غدا صرت كاذبا بحسب الظاهر لكون كلامك في صورة الخبر قلت مراد علماء المعاني ان البلغاء ربما يعدلون عن صريح الامر إلى الخبر ويقيمونه مقامه لرعاية النكتة المذكورة وليس سبب العدول إليه منحصرا عندهم في رعاية تلك النكتة فان له أسبابا أخرى مفصلة في كتب الفن فلعل عدول الإمام عليه السلام عن صريح الامر انما وقع لبعض تلك الأسباب والله أعلم والمجرور في قوله عليه السلام ثم اغسل ما أصابك منه ما عائد إلى البول أو المني المدلول عليه بالجنابة وظاهر الامر بالبول في الحديث يعم المنزل والمولج من دون انزال وقد خصه الأصحاب رضوان الله عليهم بالمنزل وهو حسن وما تضمنه الحديث الثالث من قوله عليه السلام ثم تصب على رأسك ثلثا يحتمل ان يكون المراد به غسل الرأس ثلث مرات وأن يكون عليه السلام أراد غسله بثلث اكف من غير دلالة على تثليث الغسل كما تضمنه الحديث العاشر وقد حكم جماعة من الأصحاب باستحباب تكرير الغسل ثلثا في كل عضو وقد دل هذا الحديث والحديث العاشر على المرتين فيما عدا الرأس وحكم ابن الجنيد بغسل الرأس ثلثا واجتزأ بالدهن في البدن واستحب للمرتمس ثلث غوصات و ما تضمنه الحديث الرابع من قوله عليه السلام ثم تفرغ بيمينك على شمالك فتغسل فرجك ربما يستفاد من استحباب اختيار الشمال في غسل الفرج وتنزيه اليمين عن مباشرته وقد يستأنس له بما روى من كراهة الاستنجاء باليمين وبما رواه الصدوق عن أبي جعفر عليه السلام إذا بال الرجل فلا يمس ذكره بيمينه وما تضمنه آخر الحديث والحديث الخامس من الاجتزاء في غسل الجنابة بارتماسة واحدة مما لا خلاف فيه بين الأصحاب وألحقوا به بقية الأغسال ونقل الشيخ في المبسوط قولا بان في الارتماس ترتيبا حكميا وهذا القول لا يعرف قائله غير أن الشيخ صرح بأنه من علمائنا وفسر تارة بقصد الترتيب واعتقاده حالة الارتماس وأخرى بان الغسل يترتب في نفسه وان لم يلاحظ المغتسل ترتبه وقال شيخنا المحقق الشيخ علي أعلى الله قدره تبعا لشيخنا الشهيد قدس الله روحه ان فائدة التفسيرين تظهر فيمن وجد لمعة فيعيد على الأول ويغسلها على الثاني وفي ناذر الغسل مرتبا فيبر بالارتماس على الثاني دون الأول انتهى كلامه أعلى الله مقامه وللبحث فيه مجال؟؟ واسع ولا يخفى ان رعاية الترتيب الحكمي بهذين التفسيرين ربما يقتضي مقارنة النية لجزء من الرأس فتدبر ولقد اشتدت عناية متأخري الأصحاب رضوان الله عليهم بتفسير القول وأطنبوا الكلام فيه ولعل السبب في ذلك أن جهالة نسب القائل واسمه مع العلم بكونه من علماء الطائفة توجب علي مقتضى قواعدنا من يد؟
الاعتناء بقوله زيادة على ما إذا كان معروفا والله أعلم بحقايق الأمور ولفظة ما في قوله السائل في الحديث السادس وهو يقدر على ما سوى ذلك يجوز ان يجعل كسرها لفظيا وأن يكون محليا اي وهو يقدر على ماء غير ماء المطر أو على غسل سوى ذلك الغسل وهذا الحديث استدل به الشيخ في المبسوط على أن الوقوف تحت المجرى والمطر الغزير يجري مجرى الارتماس
Page 40