292

Fiqh al-nawāzil

فقه النوازل

Publisher

مؤسسة الرسالة

Edition

الأولى - ١٤١٦ هـ

Publication Year

١٩٩٦ م

Genres

الصحيح في المذهب أن المضطر يأكل لحم الآدمي الميت
وقال التاج: " إبراهيم المروزي: إلا أن يكون الميت نبيًا " اهـ.
وقال النووي (١): " قال الشيخ إبراهيم المروزي: إلا إذا كان
الميت نبيًا فلا يجوز الأكل منه بلا خلاف لكمال حرمته، ومزيته على
غير الأنبياء " اهـ.
وقال القرطبي (٢) " ولا يأكل - أي المضطر - ابن آدم ولو مات، قاله
علماؤنا، وبه قال أحمد وداود، احتج أحمد بقوله ﵇: " كسر
عظم الميت ككسره حيًا "، وقال الشافعي: يأكل لحم ابن آدم، ولا
يجوز أن يقتل ذمّيًا لأنه محترم الدم، ولا مسلمًا، ولا أسيرًا، لأنه مال
الغير، فإن كان حربيًا، أو زانيًا محصنًا: جاز قتله والأكل منه " اهـ.
وهذا كله يدل على أن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى لم يقل
بإباحة أكل لحوم الأنبياء، إضافة إلى أنه لا سند لذلك إليه، وعلى
فرض أنه قال ذلك - وحاشاه من أن يقوله - يكون ذلك من قبيل ما نقله
شيخ الإسلام ابن تيمية في الاستقامة ١ / ٢١٩ عن ابن المبارك أنه
قال: " رب رجل في الإسلام له قدم حسن وآثار صالحة كانت منه
الهفوة، والزلة لا يقتدى به في هفوته وزلته " اهـ.
١٥- وقد بلغ الحال إلى اتخاذ أعضاء مصطنعة من الذهب والخشب.
ونحوهما. وحصل بالتتبع عدد من الواقعات من عصر النبي ﷺ إلى
القرن السادس. ومنه اتخاذ عرفجة ﵁ أنفًا من فضة لما

(١) المجموع ٩ / ٣٦.
(٢) الجامع ٢ / ٢١١ - ٢١٢.

2 / 42