Fawatih Rahmut
فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت
آله الصلاة والسلام وقت الصلاة ما بين هذين الوقتين (وخطاب تكليف بالاقتضاء) فإذا كان الخطابان مختلفين (فيجب أن يكون الثابت بأحدهما غير الثابت بالآخر) وإلا اتحدا (فثبوت الفعل حقا مؤكدا على الذمة من الأول) وهو خطاب الوضع (وهو الوجوب) نفسه (وطلب إيقاعه في العين من الثاني) وهو الخطاب التكليفى (وهو وجوب الأداء فعلم أن الوجوب شئ ووجوب الأداء شئ آخر) فينفصل أحدهما عن الآخر (و) علم (أن لا طلب في الأول) أى نفس الوجوب (بل في الثاني) أى وجوب الأداء (وإلا) فيكون المفهوم من خطاب الوضع الطلب دون خطاب التكليف فانقلب التكليف وضعا و(لزم قلب الوضع فتدبر) وأنت لا يذهب عليك أنه لو تم فإنما يدل على مغايرتهما في المفهوم لا على انفصال نفس الوجوب عن وجوب الأداء في الواقع والمطلوب هذا دون ذاك قال مشيد أركان الأصول والفروع واقف الأسرار أبونا قدس سره أنه غير تام إذ يجوز أن يكون مفهوم خطاب الوضع طلب الإيقاع عند وجود السبب لا غير فهو يفيد الطلب ولا نسلم المغايرة الذاتية بينهما فحينئذ لابد أن يرجع إلى الدليل السابق بأنه لو كان مشتملا على الطلب يلزم في النائم اللغو فإنه تعلق به خطاب الوضع هذا وتأمل فيه فإن أخذ بعض مقدمات دليل في دليل آخر ولا شناعة فيه وأعلم أنه قد ثبت انفصال نفس الوجوب عن وجوب الأداء ببراهين لا تدحضها شبهة أصلا لكنهم ما اكتفوا بهذا بل ادعوا أن في غير الآخر نفس الوجوب فقط وأما وجوب الأداء فإنما يتحقق في الآخر ويتعلق الخطاب فيه وهو وقت التضييق وأورد عليه أنه لو كان الأمر كذلك لكان الطلب مع المطلوب إذ حال التضييق حال وجود الواجب وقبله ليس وجوب الأداء وهذا الإيراد لا اختصاص له بهذا المقام فإن في الصوم أيضا يلزم ذلك لأن اليوم وقت الصوم وقبله ليل ولا طلب فيه للصوم والجواب أن الآن السابق زمان يسع الواجب فقط ويتضيق عن غيره والآن السابق على اليوم المقارن للصوم يتوجه الخطاب بأن يصلى في وقت التضييق ويصوم في اليوم فلا فساد واستدلوا على ما ادعوا أن فيما قبل الآخران أدى سقط الفرض فهناك وجوب البتة وأن أخر فلا إثم فليس هناك طلب وإلا لأثم لمخالفة الآمر فهناك وجوب من دون وجوب الأداء وأما في الآخر فيأثم بالتأخير ففيه توجه الخطاب ولا يخفى ما فيه فإنه لا يدل إلا على
Page 129