Fawatih Rahmut
فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت
(82) وأى شئ ينوى المسافر حين أدائه وعمله بالعزيمة هذا والعلم التام عند علام الغيوب (وما قيل) في التلويح (أن الوجوب لازم لعقلية الحسن) لأن استحقاق الثواب لا يخلو عن نوع شغل الذمة وعقلية الحسن حق (كما هو مذهبنا) فثبت الوجوب قبل ورود الخطاب (فيرد عليه أنه يلزم ثبوته) أى ثبوت الوجوب (بدون الشرع ولم يقل به أحد منا كيف وليس لنا أصل خامس) هذا وقد عرفت أن معظم أصحابنا قائلون بالحكم قبل الشرع ولا يلزم منه أصالة أصل خامس فإن هذه الأصول كاشفة عن الشغل الذى كان من الشارع جبر الكون الحسن عقليا وقد قالوا بمعرفة بعض الأحكام بالفعل أيضا (ثم أعلم أنهم صرحوا بأن لا طلب في أصل الوجوب بل هو مجرد اعتبار من الشارع أن في ذمته جبرا للفعل) بأن فاعله يستحق الحسنى التى يستحقها بالأداء بعد الطلب ويبعد عن الضرر الذى يتوقع بالترك بعد الطلب وأما وجوب الأداء ففيه طلب أن امتثل استحق الحسنى وإلا استحق العقاب (وأورد أن الفعل بلا طلب كيف يسقط الواجب وهو) أى الواجب (إنما يكون واجبا بالطلب) فقط وقد قلتم أن لا طلب فلا وجوب فأى شئ يسقط بالفعل (و) أيضا (قصد الامتثال إنما يكون بالعلم به) أى بالطلب وإذ لا طلب فلا قصد للامتثال فلا يسقط الواجب بالفعل فإذن لا يصح الافتراق بين الوجوبين أصلا لا في المالى ولا البدنى بل إنما يحدث بالطلب وجوب موسع إلى الأخير وعنده يتضيق لا غير وهو مختار الشيخ ابن الهمام (والجواب أنا لا نسلم أن الواجب إنما يكون واجبا بالطلب) فقط (بل) قد يكون واجبا (بالسبب) أيضا (والشئ قد يثبت) في الذمة (ولا يطلب كالدين المؤجل والثوب المطار إلى إنسان لا يعرف مالكه) فإنهما يثبتان في الذمة ولا يطلبان وهذا سند للمنع ولا تضر المناقشة فيه بأنه يجوز أن يكون هناك وجوب موسع إلى حلول الأجل ومطالبة المالك كذا في الحاشية وفيه إشارة إلى أنه لا يتم الاستدلال بهما كما وقع من بعض المشايخ ولك أن تقول لو كان الوجوب موسعا إلى الأجل ومطالب المالك لزم الإثم بالموت قبلهما لأنه ترك الواجب في جميع وقته مع القدرة على الأداء وفيه تأمل (والامتثال بتفرع على العلم بثبوته) لا على العلم بثبوت طلبه (فلا يقتضى السقوط سبق الطلب) هذا ظاهر جدا (أقول فقه المقام أن لنا خطاب وضع بالسببية للوجوب) كقوله عليه وعلى
(83)
Page 128