Fawatih Rahmut
فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت
(77) بالناقص من كل وجه واعترض بلزوم صحته إذا وقع بعضه في الناقص وبعضه في الكامل) بأن شرع في الكامل وأتم في الناقص (فعدل) منه (إلى أن الكل كامل اعتبارا بالغلبة) فإن أكثر الأجزاء كاملة وللأكثر حكم الكل (فالواجب به كامل من كل وجه) ويرد عليه أنه يلزم أن يصح إذا أدى أكثر الأجزاء في الكامل وأقل في الناقص فإن المؤدى كامل باعتبار الغلبة كالسبب فالأولى أن يقال أن سببية الجملة ليست إلا لأنها مشتملة على جزء من تلك الأجزاء ولا نقص في هذا المطلق وإنما هو في خصوص مادة تحققه في وقت الاحمرار (فورد من أسلم في الناقص فلم يصل فيه لا يصح) عصر القضاء (في ناقص غيره مع تعذر الإضافة في حقه إلى الكل) فإنه لم يكن أهلا فيه فالسبب ليس في حقه إلا الناقص فينبغى أن يصح في ناقص غيره ولا يبعد أن يقال أن سببية الناقص ليست باعتبار خصوصه بل لما هو مصداق للمطلق وهو كامل لا نقص فيه إنما النقص في الخصوص فقط وإنما صح عصر اليوم مع أن سببه أى المطلق كامل لأن الإيجاب لم يكن منه إلا بالأداء فيه فقد وجب ناقصا وفيه أن وجوب القضاء بعينه وجوب الأداء ولما كان وجوبه كذلك كان وجوب القضاء أيضا فيتأدى في الناقص فتأمل (فأجيب بمنع عدم الصحة فإنه لا رواية عن المتقدمين فيلزم الصحة) هذا مختار الإمام فخر الإسلام وقال شمس الأئمة لا يصح وهو المختار وأشار إليه بقوله (والحق أن لا نقص في الوقت لذاته) فإن الوقت وقت كسائر الأوقات ولذا تصح فيه عبادات أخرى (وإنما لزم) النقص (الأداء) للصلاة (بالعرض) لوقوع التشبه بعبادة الكفار فإن الشمس تطلع وتغرب مع قرن الشيطان فيعبد فيه (فيحمل) هذا النقص (في الأداء لشرفه) وكماله والآفات هذا الكمال (دون غيره) أى غير الأداء فإن فيه اختيار النقصان مع إمكان الاجتناب عنه فلا يصح هذا والله أعلم بحقيقة الحال (مسألة * لا ينفصل الوجوب عن وجوب الأداء في) الواجب (البدنى عند الشافعية بخلاف) الواجب (المالى كالزكاة) فإنها عنده قبل الحول كانت نفسها واجبة دون أدائها فإنه يجب بعد الحول (بدليل عدم الإثم بالتأخير) من وقت تملك النصاب إلى حولان الحول فإن مات قبله لا يؤاخذ بها (والسقوط بالتعجيل) قبل حولان الحول بنية الفرض فعلم أن نفسها واجبة
(78)
Page 121