Fawatih Rahmut
فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت
على المباح) المباين للواجب والمندوب كذلك (يطلق على ما لا يمتنع شرعا) هذه العبارة تحتمل محملين الأول ما حكم الشارع بعدم امتناعه والحرج فيه فهذا يشمل المباح والواجب والمندوب وهو الذى يدعى الشافعية بقاء بعد انتساخ الوجوب الثاني أن الشرع لم يحكم فيه بالامتناع فهذا هو التوقف الذى نقول به بعد انتساخ الوجوب إلى قيام دليل آخر على الجواز واللا جواز (و) يطلق (على ما ليس بممتنع عقلا) بأحد الوجهين (و) يطلق (على ما استوى الأمر أن فيه شرعا أو عقلا) أى قام دليل شرعى أو عقلى على الاستواء وهو أعم من المباح فإن فيه الاستواء الشرعى فقط وعلى هذا فالاستواء عدم الحرج في الفعل (و) يطلق (على المشكوك فيه كذلك) عقلا أو شرعا كسؤر الحمار (مسألة * يجوز في الواحد بالجنس اجتماع الوجوب والحرمة) بأن يكون نوع منه واجبا نوع آخر حراما (كالسجود لله و) السجود (للشمس) فإنهما نوعان لمطلق السجود الواحد الجنسى مع وجوب الأول وحرمة الثاني (ومنع بعض المعتزلة) هذا الاجتماع (مكابرة) لا يلتفت إليه (وصرفهم) السجود (إلى قصد التعظيم) بأن السجود ليس حراما ولا واجبا إنما الواجب تعظيم الله تعالى والمحرم تعظيم الشمس (لا يجدى) في هذا المقام فإن التعظيم احد جنسى وأحد نوعيه هو تعظيم الله تعالى واجب والآخر هو تعظيم الشمس حرام (إنما الكلام في الواحد بالنوع) هل يجتمع فيه الوجوب والحرمة بأن يكون شخص منه واجبا وحراما فهذا وما هو المشهور من أن الكلام في الواحد بالشخص متحدان في المآل لكنه إنما عبر بهذه العبارة لأن التكليف بالنوع والشخص إنما يوجد بعد الإتيان ولا يتصف بالوجوب والحرمة إلا لأنه فرد من النوع وهذا هو مراده مما قال في الحاشية وهذا أولى من المشهور لأنه لا تكليف إلا بالنوع تحقيقا لأن التشخيص بعد الوجود ولأن النوع إنما يتصف بالوجوب والحرمة باعتبارين بخلاف الواحد بالجنس انتهى ولم يرد به أن ما ذكره القوم باطل بل أن هذا التعبير أولى وأحسن وحاصل الوجه الثاني أن وجوب النوع عبارة عن وجوب الإتيان بفرض ما وحرمته عن وجوب الكف عن جميع الأفراد فيلزم اجتماع المتنافيين في شخص واحد فلا يصح اجتماعهما إلا من جهتين بخلاف الواحد بالجنس لأن وجوبه عبارة عن وجوب نوع ما
Page 160