Fawaid Hairiyya
الفوائد الحائرية
Edition Number
الأولى المحققة
Publication Year
شعبان المعظم 1415
Your recent searches will show up here
Fawaid Hairiyya
Wahid Bihbahani d. 1205 AHالفوائد الحائرية
Edition Number
الأولى المحققة
Publication Year
شعبان المعظم 1415
وأما الشبهة المحصورة فعند هؤلاء ليست بداخلة فيما لا يعلم، حتى يشملها أدلة الأصل، لان حرمة أحدهما أو نجاسته يقينية فيجب امتثالهما قطعا لعموم أطيعوا الله وغيره، والامتثال ممكن وخال عن الحرج، ولا يتأتى إلا بترك المجموع فأحدهما حرام أو نجس، و الثاني يجب اجتنابه من باب المقدمة.
والأمور الواجبة كلها كليات والامتثال يتحقق بأفرادها وإن كان الخصوصية لا مدخل لها في الوجوب، لكن لا بد من ارتكابها لكونها شرطا في الوجوب. هذا كما أن من يعلم أن عليه فائتة، ولا يدري أنها الصبح، أو الظهر، أو أنها أيها من الخمس، فإن الواجب الاتيان بالكل لتحصيل الامتثال.
أقول هذه قاعدة وجيهة، إلا أنه ورد في الذي فيه الحلال والحرام أنه حلال حتى تعرف الحرام بعينه.
وفي الصحيح عن أبي عبيدة عن الباقر عليه السلام: جواز الشراء من العامل الذي يعلم أنه يأخذ أكثر من الحق،... (حتى يعرف الحرام بعينه).
وفي الصحيح عن أحدهما عليهما السلام (عن الشراء الخيانة، و السرقة؟ قال: لا، إلا أن يكون قد اختلط معه غيره فأما السرقة بعينها
Page 248
Enter a page number between 1 - 396