Fatawa Hindiyya
الفتاوى الهندية
Publisher
دار الفكر
Edition Number
الثانية، 1310 هـ
الرجال والنساء وصار ذلك كسترة أو حائط بينهم وبينهن ألا يرى لو كان بين صف النساء وصف الرجال سترة قدر مؤخر الرجل كان ذلك سترة للرجال ولا تفسد صلاة واحد منهم وكذلك لو كان بينهم حائط قدر الذراع وإن كان أقل من ذلك لا يكون سترة فإن كانت النساء من فوق ذلك الحائط الذي هو قدر الذراع فليس بسترة وإن كان قدر قامة فهو سترة لمن كان على الأرض من الرجال ولا يكون سترة لمن كان على الحائط. كذا في المحيط.
إذا كان بينهما حائط لا يصح الاقتداء إن كان كبيرا يمنع المقتدي الوصول إلى الإمام لو قصد الوصول إليه اشتبه عليه حال الإمام أو لم يشتبه كذا في الذخيرة ويصح إن كان صغيرا لا يمنع أو كبيرا وله ثقب لا يمنع الوصول وكذا إذا كان الثقب صغيرا يمنع الوصول إليه لكن لا يشتبه عليه حال الإمام سماعا أو رؤية هو الصحيح وأما إذا كان الحائط صغيرا يمنع ولكن لا يخفي حال الإمام فمنهم من قال: يصح الاقتداء وهو الصحيح. هكذا في المحيط.
وإن كان في الحائط باب مسدود قيل: لا يصح الاقتداء؛ لأنه يمنعه من الوصول وقيل: يصح؛ لأن وضع الباب للوصول فيكون المسدود كالمفتوح. هكذا في محيط السرخسي والمسجد وإن كبر لا يمنع الفاصل فيه. كذا في الوجيز للكردري.
ولو اقتدى بالإمام في أقصى المسجد والإمام في المحراب فإنه يجوز. كذا في شرح الطحاوي وإن قام على سطح داره المتصل بالمسجد لا يصح اقتداؤه وإن كان لا يشتبه عليه حال الإمام. كذا في فتاوى قاضي خان والخلاصة وهو الصحيح إلا إذا كان على رأس حائط المسجد. كذا في محيط السرخسي وإن قام على الجدار الذي بين داره وبين المسجد ولا يشتبه حال الإمام صح الاقتداء ولو قام على دكان خارج المسجد متصل بالمسجد يجوز الاقتداء لكن بشرط اتصال الصفوف. كذا في الخلاصة.
ويجوز اقتداء جار المسجد بإمام المسجد وهو في بيته إذا لم يكن بينه وبين المسجد طريق عام وإن كان طريق عام ولكن سدته الصفوف جاز الاقتداء لمن في بيته بإمام المسجد. كذا في التتارخانية ناقلا عن الحجة.
ولو قام على سطح المسجد واقتدى بإمام في المسجد إن كان للسطح باب في المسجد ولا يشتبه عليه حال الإمام يصح الاقتداء وإن اشتبه عليه حال الإمام لا يصح. كذا في فتاوى قاضي خان وإن لم يكن له باب في المسجد لكن لا يشتبه عليه حال الإمام صح الاقتداء أيضا وكذا لو قام في المئذنة مقتديا بإمام المسجد. كذا في الخلاصة.
[الفصل الخامس في بيان مقام الإمام والمأموم]
(الفصل الخامس في بيان مقام الإمام والمأموم) إذا كان مع الإمام رجل واحد أو صبي يعقل الصلاة قام عن يمينه وهو المختار ولا يتأخر عن الإمام في ظاهر الرواية. هكذا في المحيط ولو وقف على يساره جاز وقد أساء. كذا في محيط السرخسي ولو وقف خلفه جاز ولم يذكر محمد الكراهية نصا واختلف المشايخ فيه قال بعضهم: يكره هو الصحيح. هكذا في البدائع
وإذا كان معه اثنان قاما خلفه وكذلك إذا كان أحدهما صبيا وإن كان معه رجل وامرأة أقام الرجل عن يمينه والمرأة خلفه وإن كان رجلان وامرأة أقام الرجلين خلفه والمرأة وراءهما وإن كان معه رجلان وقام الإمام وسطهما فصلاتهم جائزة.
رجلان صليا في الصحراء وائتم أحدهما بالآخر وقام عن يمين الإمام فجاء ثالث وجذب المؤتم إلى نفسه قبل أن يكبر للافتتاح حكي عن الشيخ الإمام أبي بكر طرخال أنه لا تفسد صلاة المؤتم جذبه الثالث إلى نفسه قبل التكبير أو بعده. كذا في المحيط وفي الفتاوى العتابية هو الصحيح.
كذا في التتارخانية.
رجلان أم أحدهما صاحبه في فلاة من الأرض فجاء ثالث ودخل في صلاتهما فتقدم حتى جاوز موضع سجوده مقدار ما يكون بين الصف الأول وبين الإمام لا تفسد صلاته وإن جاوز موضع سجوده. كذا في المحيط.
ولو اجتمع
Page 88