Fatawa Hindiyya
الفتاوى الهندية
Publisher
دار الفكر
Edition Number
الثانية، 1310 هـ
رواية واجب وهي آخر أقواله وهو الصحيح. كذا في محيط السرخسي ولو كان سنة تبعا للعشاء لكره تأخيره إلى آخر الليل كما يكره تأخير سنتها تبعا لها هكذا في التبيين.
ولا يجوز أن يوتر قاعدا مع القدرة على القيام وعلى راحلته من غير عذر هكذا في محيط السرخسي.
ويجب القضاء بتركه ناسيا أو عامدا وإن طالت المدة ولا يجوز بدون نية الوتر. كذا في الكفاية ومتى قضي الوتر قضي بالقنوت. كذا في المحيط ويستحب تأخيره إلى آخر الليل ولا يكره كما يكره تأخير سنة العشاء تبعا لها. هكذا في التبيين.
والوتر ثلاث ركعات لا يفصل بينهن بسلام كذا في الهداية.
والقنوت واجب على الصحيح. كذا في الجوهرة النيرة إذا فرغ من القراءة في الركعة الثالثة كبر ورفع يديه حذاء أذنيه، ويقنت قبل الركوع في جميع السنة، ومقدار القيام في القنوت قدر {إذا السماء انشقت} [الانشقاق: 1] . هكذا في المحيط واختلفوا أنه يرسل يديه في القنوت أم يعتمد والمختار أنه يعتمد. هكذا في فتاوى قاضي خان والمختار في القنوت الإخفاء في حق الإمام والقوم. هكذا في النهاية ويخافته المنفرد وهو المختار. كذا في شرح مجمع البحرين لابن ملك.
وليس في القنوت دعاء مؤقت. كذا في التبيين والأولى أن يقرأ " اللهم إنا نستعينك " ويقرأ بعده " اللهم اهدنا فيمن هديت " ومن لم يحسن القنوت يقول: {ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار} [البقرة: 201] . كذا في المحيط أو يقول: اللهم اغفر لنا ويكرر ذلك ثلاثا وهو اختيار أبي الليث. كذا في السراجية.
ولو نسي القنوت فتذكر في الركوع فالصحيح أنه لا يقنت في الركوع ولا يعود إلى القيام. هكذا في التتارخانية فإن عاد إلى القيام وقنت ولم يعد الركوع لم تفسد صلاته. كذا في البحر الرائق أما إذا رفع رأسه من الركوع ثم تذكر فإنه لا يعود إلى قراءة ما نسي بالاتفاق. كذا في المضمرات.
وإن قرأ الفاتحة وترك السورة فإنه يرفع رأسه ويقرأ السورة ويعيد القنوت والركوع ويسجد للسهو وكذا إذا قرأ السورة وترك الفاتحة فإنه يقرأ الفاتحة ويعيد السورة والقنوت ويعيد الركوع ولو أنه لم يعد الركوع أجزأه كذا في السراج الوهاج.
الإمام إذا تذكر في الركوع في الوتر أنه لم يقنت لا ينبغي أن يعود إلى القيام ومع هذا إن عاد وقنت لا ينبغي أن يعيد الركوع ومع هذا إن أعاد الركوع والقوم ما تابعوه في الركوع الأول وإنما تابعوه في الركوع الثاني أو على القلب لا تفسد صلاتهم. كذا في الخلاصة.
ولا يصلي على النبي - صلى الله عليه وسلم - في القنوت وهو اختيار مشايخنا. كذا في الظهيرية.
المقتدي يتابع الإمام في القنوت في الوتر فلو ركع الإمام في الوتر قبل أن يفرغ المقتدي من القنوت فإنه يتابع الإمام.
ولو ركع الإمام ولم يقرأ القنوت ولم يقرأ المقتدي من القنوت شيئا إن خاف فوت الركوع فإنه يركع وإن كان لا يخاف يقنت ثم يركع. كذا في الخلاصة ذكر الناطفي في أجناسه لو شك أنه في الأولى أو الثانية أو الثالثة فإنه يقنت في الركعة التي هو فيها ثم يقعد ثم يقوم فيصلي ركعتين بقعدتين ويقنت فيهما احتياطا، وفي قول آخر لا يقنت في الكل أصلا والأول أصح؛ لأن القنوت واجب وما تردد بين الواجب والبدعة يأتي به احتياطا. كذا في محيط السرخسي.
المسبوق يقنت مع الإمام ولا يقنت بعده. كذا في المنية فإذا قنت مع الإمام لا يقنت ثانيا فيما يقضي. كذا في محيط السرخسي في قولهم جميعا. كذا في المضمرات.
وإذا أدركه في الركعة الثالثة في الركوع ولم يقنت معه لم يقنت فيما يقضي. كذا في المحيط ولا يقنت في غير الوتر. كذا في المتون.
ولو صلى الوتر بمن يقنت في الوتر بعد الركوع في القومة والمقتدي لا يرى ذلك تابعه فيه. هكذا في فتاوى قاضي خان.
إن قنت الإمام في صلاة الفجر يسكت من خلفه. كذا في الهداية
Page 111