157Fatāwā al-khamr waʾl-mukhaddarātفتاوى الخمر والمخدراتIbn Taymiyya - 728 AHابن تيمية - 728 AHEditorأبو المجد أحمد حركPublisherدار البشير والكوثر للطباعة والنشرGenresFatāwāḤanbalī Lawيعاهد به الآدميين منعقدا يترتب عليه أثره ويحصل به مقصوده: فهذا لا فرق بين سكر المعذور وغير المعذور، لأن هذا إنما كان الموجب لصحته أن صاحبه فعله وهو عاقل مميز، لا أنه بر وفاجر. والشرع لم يجعل السكران بمنزلة الصاحي أصلا.***157CopyShareAsk AI