229

Fatāwā al-ʿIrāqī

فتاوى العراقي

Editor

حمزة أحمد فرحان

Publisher

دار الفتح

Edition

الأولى

Publication Year

1430 AH

(باب الغصب) (١)

مسألة [٤٩]: سئلت عمن أتلف لغيره قنداً(٢)، هل يضمنه بالمثل أو بالقيمة(٣)؟

فأجبت: بأن الذي يظهر من كلام الأصحاب أن القند ليس مثلياً، فإن ناره قوية ليست للتمييز، ويختلف جودة ورداءة بحسب تربة القصب، وجودة الطبخ، كما ذكره أهل الخبرة بذلك، وهو داخل في عموم منع الفقهاء السلم فيما دخلته النار للطبخ، لكن صحح الماوردي(٤) السلم في........................................................

(١) وهو لغةً: أخذ الشيء ظلماً مجاهرةً. وشرعاً: الاستيلاء على حق الغير عدوانا، ويرجع في الاستيلاء للعرف. (الشربيني، مغني المحتاج ٢٧٥/٢، وشرح ابن قاسم الغزي ٢/ ١١ - ١٢).

(٢) القند: هو عصارة قصب السكر إذا جُد، ومنه يتخذ الفانيد، والجمع: قنود. (ابن منظور، لسان العرب ٣٦٨/٣-٣٦٩، والفيومي، المصباح المنير ص ٥١٧).

(٣) قال الإمام النووي في ((المنهاج» (٢/ ٢٨١): (تُضمن ... سائر الحيوان بالقيمة، وغيره مثلي ومتقوم، والأصح أن المثلي ما حصره كيل أو وزن وجاز السلم فيه، كماءٍ وترابٍ ونحاسٍ ... ، فُيُضمن المثلي بمثله إن تلف أو أُتلف، فإن تعذّر فالقيمة، والأصح أن المعتبر أقصى قيمة من وقت الغصب إلى تعذر المثل). وقال الشربيني معلقاً: (فخرج بقيد الكيل والوزن ما يُعَدُّ كالحيوان، أو يُذرع كالثياب، وبجواز السلم فيه كالغالية والمعجون ونحوهما، لأن المانع من ثبوت ذلك في الذمة بعقد السلم مانع من ثبوته بالتلف والإتلاف).

(٤) هو الإمام الجليل أقضى القضاة أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي البصري (ت ٤٥٠ هـ)، أحد الأئمة أصحاب الوجوه، صاحب (الحاوي)) و((الإقناع)) في الفقه، و((الأحكام السلطانية)). =

227