Farāʾid al-uṣūl
فرائد الأصول
Editor
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Publisher
مجمع الفكر الإسلامي
Edition
الأولى
Publication Year
1419 AH
Publisher Location
قم
Genres
Jurisprudence
Your recent searches will show up here
Farāʾid al-uṣūl
Murtaḍā al-Anṣārī (d. 1281 / 1864)فرائد الأصول
Editor
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Publisher
مجمع الفكر الإسلامي
Edition
الأولى
Publication Year
1419 AH
Publisher Location
قم
Genres
دليلنا إجماع الفرقة وأخبارهم، فإنهم أجمعوا على أن كل أمر مجهول فيه القرعة (1)، انتهى.
ومن الثاني (2): ما عن المفيد في فصوله، حيث إنه سئل عن الدليل على أن المطلقة ثلاثا في مجلس واحد يقع منها واحدة؟ فقال:
الدلالة على ذلك من كتاب الله عز وجل وسنة نبيه (صلى الله عليه وآله) وإجماع المسلمين، ثم استدل من الكتاب بظاهر قوله تعالى: * (الطلاق مرتان) * (3)، ثم بين وجه الدلالة، ومن السنة قوله (صلى الله عليه وآله): " كل ما لم يكن على أمرنا هذا فهو رد " (4)، وقال: " ما وافق الكتاب فخذوه، وما لم يوافقه فاطرحوه " (5)، وقد بينا أن المرة لا تكون مرتين أبدا وأن الواحدة لا تكون ثلاثا، فأوجب السنة إبطال طلاق الثلاث.
وأما إجماع الأمة، فهم مطبقون على أن ما خالف الكتاب والسنة فهو باطل، وقد تقدم وصف خلاف الطلاق بالكتاب والسنة، فحصل الإجماع على إبطاله (6)، انتهى.
Page 206
Enter a page number between 1 - 1,615