Mawsūʿat Ṣināʿat al-Ḥalāl
موسوعة صناعة الحلال
Publisher
وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية
Edition
الأولى
Publication Year
١٤٤١ هـ - ٢٠٢٠ م
Publisher Location
الكويت
Genres
هل يَحْرُمُ أَكْلُهُما عندما تموتُ مباشرةً بسبب ذلك، أو يَحْرُمُ أَكْلُهُما ولو بَقِيَتَا مُدَّةً طويلةً، ثُمَّ ذَبَحْتُهُما بعد ذلك؟
الجواب: يقول الله ﷾ مخاطبًا عباده المؤمنين الذين ناداهم في مطلع هذه السورة العظيمة بقوله: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ [المائدة: ١]، يقول تعالى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ﴾ أي: حَرَّم الله ﷾ عليكم أكْلَ الميتةِ، والميتةُ: هي التي ماتت بغير ذكاةٍ شرعيَّةٍ، وقد خَصَّ منها الدَّليل: ميتةَ السَّمكِ والجَرَادِ؛ كما قال ﷺ: (أُحِلَّتْ لَنا مَيْتَتَانِ وَدَمَانِ، فَأَمَّا الْمَيْتَتَانِ: فَالحُوتُ وَالجَرَادُ)، فالسَّمكُ والجَرَادُ أَحَلَّ الله مَيْتَتَهُما، وما عدا ذلك فإنَّه حرامٌ، وقوله تعالى: ﴿وَالدَّمُ﴾ هنا مُطَلقٌ، ولكنْ قيَّدتْهُ الآيةُ الثانيةُ في المسفوح؛ كما قال تعالى: ﴿قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا﴾ [الأنعام: ١٤٥]، والمراد به: الذي يخرجُ من الذبيحة وقتَ ذَبْحِها ويَشْخُب من أَوْداجِها. أمَّا الدَّمُ المتبقِّي في العُروق واللَّحم فهذا مَعْفُوٌّ عنه، لا بأس بأَكْلِه مع اللَّحم، واستُثْنِيَ مِنَ الدَّم: الدَّمَان اللَّذان مَرَّ ذِكْرُهما في الحديث: (أُحِلَّتْ لَنا مَيْتَتَانِ وَدَمَانِ ... وَأَمَّا الدَّمَانِ: فَالْكَبِدُ وَالطِّحَالُ)، وقوله تعالى: ﴿وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ﴾ هو الحيوان المعروف بالقَذارة والدناءة، حرَّم الله أكْلَه؛ لما فيه من الأضرار البالغة، وما يورثه من الأمراض الخطيرة كما قرَّر ذلك أهلُ الطِّبِّ؛ فإنَّ الخنزير فيه جراثيم وأمراض خطيرة اكتُشِفَتْ ولا تزال تُكْتَشَفُ، والله جلَّ وعَلا لا يُحَرِّم على عبادِه إلَّا ما فيه مَضرَّةٌ عليهم.
وقوله تعالى: ﴿وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ﴾ المراد به: ما ذُبِحَ للأصنام تقرُّبًا إليها، وما ذُبِحَ لسائر المعبودات، وكذلك ما ذُبِحَ وسُمِّي عليه غير اسم الله ﷿؛ كما لو ذُبِحَ اللَّحمُ وذُكِرَ عليه اسمُ المَسيح أو ذُكِرَ عليه اسمُ غيره، ﴿وَمَا أُهِلَّ
1 / 255