Durus
الدروس
Investigator
مؤسسة النشر الإسلامي
Your recent searches will show up here
Investigator
مؤسسة النشر الإسلامي
ولو أحدث المتيمم في الصلاة ووجد الماء تطهر وبنى إن كان الحدث نسيانا عند الشيخين (1)، والرواية (2) الصحيحة مطلقة وعليها الحسن (3).
ولا يرفع التيمم الحدث، فلو تيمم المجنب ثم وجد ماء يكفيه للوضوء فلا وضوء خلافا للمرتضى (4)، ويعيد التيمم بدلا من الغسل وعنده بدلا من الوضوء.
ويجوز المسح على الجبائر مع تعذر نزعها، فلو زال العذر بعد التيمم فالأقوى بقاء التيمم، ولو وجد الماء بعد تيمم الميت وجب تغسيله وإعادة الصلاة لو سبقت، نعم لا يعاد ولو دفن إلا أن يقلع.
Page 134
Enter a page number between 1 - 1,185