Durus
الدروس
Investigator
مؤسسة النشر الإسلامي
الرش خلافا لابن بابويه (1)، وينجس منهما ما لا تحله الحياة كالعظم والشعر خلافا للمرتضى (2).
والمسكرات خلافا لابن بابويه (3) والحسن (4) والجعفي (5). والفقاع، والكافر أصليا، أو مرتدا، أو منتحلا الإسلام (6) جاحدا بعض ضرورياته كالخارجي والناصبي والغالي والمجسمي.
والإنفحة طاهرة ولو من الميت، وكذا اللبن من الميتة في الأصح. ولو اشتبه الدم الطاهر بغيره فالأصل الطهارة، وكذا كل مشتبه بطاهر، ومنه آنية المشرك، ولو اشتبه الدم المعفو عنه بغيره كدم الفصد بدم الحيض فالأقرب العفو.
ولا ينجس لبن البنت، ولا القئ، والقيح، والصديد الخالي عن الدم، والمسك، وذرق الدجاج غير الجلال، وعرق الجنب حراما والإبل جلالة، والمذي وإن كان عقيب شهوة خلافا لابن الجنيد (7)، والودي بالدال المهملة وهو الخارج عقيب البول، والوذي بالذال المعجمة (8) عقيب المني.
ويجب إزالة النجاسة للصلاة، والطواف، ودخول المسجد مع التعدي، والأكل، والشرب، وعن المصحف، والمساجد، والضرائح المقدسة. والواجب زوال العين، ولا عبرة بالرائحة واللون إذا شق زواله، ويستحب صبغ الدم بالمشق. والعصر في غير الكثير، ولو لم يمكن نزع الماء عن المغسول لم يطهر (9) إلا الماء، وفي المائعات إذا اختلطت بالكثير وجه بالطهارة، ولا يجب العصر في الحشايا والجلود ويكفي التغميز، وفي طهارة الحديد المشرب بالنجس إذا شرب بكثير احتمال، وتطهر الحبوب المبتلة والخبز إذا علم الوصول في
Page 124