Durus
الدروس
Investigator
مؤسسة النشر الإسلامي
ولو سقط شئ من شعره أو لحمه أو ظفره جعل في كفنه، وحرم ابن حمزة (1) القص والحلق والترجيل، وكره ذلك الشيخ (2)، وكذا حلق الرأس والعانة والإبط وجز (3) الشارب، ويكره إرسال الماء في الكنيف ويستحب في حفيرة معدة له، ولا بأس بالبالوعة. ويجب تغسيل الغريق، ويسقط الترتيب بالرمس في غير المنفعل بالملاقاة.
NoteV01P107N12 درس يجب تكفينه في مئزر وقميص وإزار من جنس ما يصلي فيه الرجل طاهرة غير مغصوبة، ومع العجز يكفي ثوبان، ولو تعذر (4) فواحد، ولو تعذر كفن من بيت المال أو من الزكاة، فإن لم يكن سقط، ويستحب للغير بذل الكفن.
ويجب تحنيط مساجده السبعة بالكافور وأقله مسماه، وقال الشيخان (5):
أقله مثقال، وأوسطه أربعة دراهم وروي (6) أربعة مثاقيل، وأكثره ثلاثة عشر درهما وثلث، وفسر ابن إدريس (7) المثقال بالدرهم وهو تحكم، فإن فضل جعل على صدره. وقال الصدوق (8): يحنط الأنف والسمع والبصر والفم والمغابن وهي الآباط وأصول الأفخاذ، وهو مروي (9)، وروي (10) الكراهة وهي أشهر،
Page 107