Your recent searches will show up here
Durr Mandud
Ibn Tayy Faqacani d. 855 AHالدر المنضود
وهي: عقد فائدته الاستنابة في الحفظ، جائزة من الطرفين.
وتفتقر إلى الإيجاب والقبول.
ولا بد من صدورهما من مكلف جائز التصرف.
ولا حصر في الألفاظ الدالة عليهما، مثل: أودعتك، أو: ضعه عندك، أو: خذه، أو: هو وديعة، وكل ما أدى هذا المعنى.
ولا بد من اللفظ في الإيجاب مع القدرة، أو ما يقوم مقامه، كالإشارة مع العجز.
أما القبول، فيكفي اللفظ نحو: قبلت، واستودعت وشبههما (1)، والفعل كما لو أخذها بيده.
ويحفضها بما جرت العادة به.
ولا يضمن إلا مع التعدي، أو التفريط.
ويجب إعادتها مع الطلب، على الفور.
ولا يصح حينئذ الاشتغال بعبادة واجبة موسعة، وإن فعل كان ضامنا.
Page 141