Your recent searches will show up here
الذريعة (أصول فقه)
عن تروكها (1) ولا كره أضدادها، وكون نفس الإرادة كراهة قد بينا فساده، وأنه يؤدى إلى انقلاب الجنس.
فإن قيل: أفيجب عندكم في الأمر إذا كان بفعل واجب أن يكون الآمر به كارها لتركه.
قلنا: لا يجب ذلك، ولهذا جاز عندنا أن يجتمع الضدان بل الأضداد في الوجوب، ألا ترى أن المصلي في آخر الوقت هو مخير بين أن يصلي في أي زوايا (2) البيت شاء، والصلاة في الزوايا متضادة، وكل واحد يقوم مقام الآخر في الوجوب، مع التضاد (3).
فإن قدرنا أنه لا ينفك عن (4) الواجب إلا بفعل واحد أو (5) أفعال، فذلك محرم عليه، لأن الواجب المضيق هو الذي ليس له أن يخل به، فكل (6) فعل لا يكون مخلا بالواجب إلا به، ولا ينفك مع الإخلال منه، فلا بد من كونه محظورا.
وأما النهى، فيقتضى أن لا يفعل المكلف (7) ذلك المنهي عنه، وأضداد (8) هذا الفعل موقوفة على الدليل، فإن كان المكلف لا ينفك متى لم يفعل، من أمر واحد، فهو واجب عليه (9) بلا شبهة، لأن ما أوجب مجانبة الفعل
Page 87