Dharica
الذريعة (أصول فقه)
وإنما لا يجوز أن يريد باللفظة الواحدة (1) الأمر والنهى، لتنافي موجبيهما، لأن الأمر يقتضى إرادة المأمور به، والنهى يقتضى كراهة (2) المنهي عنه، ويستحيل أن يكون مريدا كارها للشيء الواحد على الوجه الواحد.
وكذلك لا يجوز أن يريد باللفظة الواحدة الاقتصار على الشيء وتعديه، لأن ذلك يقتضى أن يكون مريدا للشيء وأن لا يريده.
وقولهم لا (3) يجوز أن يريد باللفظة الواحدة استعمالها فيما وضعت له والعدول بها (4) عما وضعت له، ليس بصحيح، لأن المتكلم بالحقيقة والمجاز ليس يجب أن يكون قاصدا إلى ما وضعوه وإلى (5) ما لم يضعوه، بل يكفي في كونه متكلما بالحقيقة، أن يستعملها فيما وضعت له في اللغة، وهذا القدر كاف في كونه (6) متكلما باللغة، من غير حاجة إلى قصد استعمالها فيما وضعوه. وهذه الجملة كافية في إسقاط (7) الشبهة.
واعلم أن الغرض في أصول الفقه التي بينا أن مدارها إنما (8) هو على الخطاب- وقد ذكرنا مهم (9) أقسامه، وما لا بد منه من أحواله.- لما كان لا بد فيه من (10) العلم بأحكام الأفعال، ليفعل ما يجب فعله، ويجتنب
Page 19