Your recent searches will show up here
الذريعة (أصول فقه)
المستقبلة أن يكون مرادا (1) في كل وقت منها، إما تعيينا (2)، أو تخييرا، و(3) ينتظر (4) البيان عند وقت الحاجة، وكلما صرنا (5) إلى حال لم يرد فيها بيان، علمنا أن الفعل الموجب علينا لم يرد (6) منا في الحال الثانية من هذه الحاضرة (7)، للعلة التي تقدم (8) ذكرها.
فإن قيل: قد اتفق الكل على أنا لو بادرنا إلى الفعل في الوقت الثاني لكان واقعا موقعه ومبرئا للذمة.
قلنا: إنما (9) اتفق على ذلك أصحاب الفور والتراخي، فأما من يذهب إلى الوقف (10) فلا يوافق (11) عليه، فلا ينبغي أن يدعى الإجماع في موضع الخلاف (12).
ثم نقول لمن قطع مع الإطلاق على التراخي: لا بد من حملكم الأمر على التراخي من إثبات بدل هو العزم، وإثبات بدل واجب من غير دليل لا يجوز، وصاحب الوقف إنما يثبت هذا البدل إذا علم بدليل منفصل أن المراد بالأمر التخيير، فأثبته (13) بدليل ليس لمن قال بالتراخي مثله.
Page 143