The Initiation of the Beginner in the Jurisprudence of Imam Abu Hanifa

Al-Marghinani d. 593 AH
97

The Initiation of the Beginner in the Jurisprudence of Imam Abu Hanifa

بداية المبتدي في فقه الإمام أبي حنيفة

Publisher

مكتبة ومطبعة محمد علي صبح

Edition Number

الأولى

Publisher Location

القاهرة

لَا يدْخل هَذِه الدَّار وَهُوَ فِيهَا لم يَحْنَث بالقعود حَتَّى يخرج ثمَّ يدْخل وَلَو حلف لَا يلبس هَذَا الثَّوْب وَهُوَ لابسه فَنَزَعَهُ فِي الْحَال لم يَحْنَث فَإِن لبث على حَاله سَاعَة حنث وَمن حلف لَا يسكن هَذِه الدَّار فَخرج بِنَفسِهِ ومتاعه وَأَهله فِيهَا وَلم يرد الرُّجُوع إِلَيْهَا حنث بَاب الْيَمين فِي الْخُرُوج والإتيان وَالرُّكُوب وَغير ذَلِك وَمن حلف لَا يخرج من الْمَسْجِد فَأمر إنْسَانا فَحَمله فَأخْرجهُ حنث وَلَو أخرجه مكْرها لم يَحْنَث وَلَو حمله بِرِضَاهُ لَا بأَمْره لَا يَحْنَث وَلَو حلف لَا يخرج من دَاره إِلَّا إِلَى جَنَازَة فَخرج إِلَيْهَا ثمَّ أَتَى حَاجَة أُخْرَى لم يَحْنَث وَلَو حلف لَا يخرج إِلَى مَكَّة فَخرج يريدها ثمَّ رَجَعَ حنث وَلَو حلف لَا يَأْتِيهَا لم يَحْنَث حَتَّى يدخلهَا فَإِن حلف ليَأْتِيَن الْبَصْرَة فَلم يأتها حَتَّى مَاتَ حنث فِي آخر جُزْء من أَجزَاء حَيَاته وَلَو حلف ليأتينه غَدا إِن اسْتَطَاعَ فَهَذَا على استطاعة الصِّحَّة دون الْقُدْرَة وَفَسرهُ فِي الْجَامِع الصَّغِير وَقَالَ إِذا لم يمرض وَلم يمنعهُ السُّلْطَان وَلم يجىء أَمر لَا يقدر على إِتْيَانه فَلم يَأْته حنث وَإِن عَنى استطاعة الْقَضَاء دين فِيمَا بَينه وَبَين الله تَعَالَى وَمن حلف لَا تخرج امْرَأَته إِلَّا بِإِذْنِهِ فَأذن لَهَا مرّة فَخرجت ثمَّ خرجت مرّة أُخْرَى بِغَيْر إِذْنه حنث وَلَا بُد من الْإِذْن فِي كل خُرُوج وَلَو قَالَ إِلَّا أَن آذن لَك فَأذن لَهَا مرّة وَاحِدَة فَخرجت ثمَّ خرجت بعْدهَا بِغَيْر إِذْنه لم يَحْنَث وَلَو أَرَادَت الْمَرْأَة الْخُرُوج فَقَالَ إِن خرجت فَأَنت طَالِق فَجَلَست ثمَّ خرجت لم يَحْنَث لَو قَالَ لَهُ رجل اجْلِسْ فتغد عِنْدِي فَقَالَ إِن تغذيت فَعَبْدي حر فَخرج فَرجع إِلَى منزله وتغدى لم يَحْنَث وَمن حلف لَا يركب دَابَّة فلَان فَركب دَابَّة عبد مَأْذُون لَهُ مديون أَو غير مديون لم يَحْنَث بَاب الْيَمين فِي الْأكل وَالشرب وَمن حلف لَا يَأْكُل من هَذِه النَّخْلَة فَهُوَ على ثَمَرهَا وَإِن حلف لَا يَأْكُل من

1 / 98