The Initiation of the Beginner in the Jurisprudence of Imam Abu Hanifa
بداية المبتدي في فقه الإمام أبي حنيفة
Publisher
مكتبة ومطبعة محمد علي صبح
Edition Number
الأولى
Publisher Location
القاهرة
Genres
Hanafi Fiqh
= كتاب الْإِيمَان
الْإِيمَان على ثَلَاثَة أضْرب الْيَمين الْغمُوس وَيَمِين منعقدة وَيَمِين لَغْو فالغموس هُوَ الْحلف على أَمر مَاض يتَعَمَّد الْكَذِب فِيهِ فَهَذِهِ الْيَمين يَأْثَم فِيهَا صَاحبهَا وَلَا كَفَّارَة فِيهَا إِلَّا التَّوْبَة وَالِاسْتِغْفَار والمنعقدة مَا يحلف على أَمر فِي الْمُسْتَقْبل أَن يَفْعَله أَو لَا يَفْعَله وَإِذا حنث فِي ذَلِك لَزِمته الْكَفَّارَة وَالْيَمِين اللَّغْو أَن يحلف على أَمر مَاض وَهُوَ يظنّ أَنه كَمَا قَالَ وَالْأَمر بِخِلَافِهِ فَهَذِهِ الْيَمين نرجو ان لَا يُؤَاخذ الله بهَا صحابها والقاصد فِي الْيَمين وَالْمكْره وَالنَّاسِي سَوَاء وَمن فعل الْمَحْلُوف عَلَيْهِ مكْرها أَو نَاسِيا فَهُوَ سَوَاء
بَاب مَا يكون يَمِينا وَمَا لَا يكون يَمِينا
وَالْيَمِين بِاللَّه تَعَالَى أَو باسم آخر من أَسمَاء الله تَعَالَى كالرحمن والرحيم أَو يصفة من صِفَاته الَّتِي يحلف بهَا عرفا كعزة الله وجلاله وكبريائه إِلَّا قَوْله وَعلم الله فَإِنَّهُ لَا يكون يَمِينا وَلَو قَالَ وَغَضب الله وَسخطه لم يكن حَالفا وَمن حلف بِغَيْر الله لم يكن حَالفا كالنبي والكعبة وَكَذَا إِذا حلف بِالْقُرْآنِ وَالْحلف بحروف الْقسم وحروف الْقسم الْوَاو كَقَوْلِه وَالله وَالْبَاء كَقَوْلِه بِاللَّه وَالتَّاء كَقَوْلِه تالله وَقد يضمر الْحَرْف فَيكون حَالفا كَقَوْلِه الله لَا أفعل كَذَا وَلَو قَالَ أقسم أَو أقسم بِاللَّه أَو أَحْلف أَو أَحْلف بِاللَّه أَو أشهد أَو أشهد بِاللَّه فَهُوَ حَالف وَلَو قَالَ بِالْفَارِسِيَّةِ سوكند ميخورم بحداي يكون يَمِينا وَكَذَا قَوْله لعمر الله وإيم الله وَكَذَا قَوْله وعهد الله وميثاقه وَكَذَا إِذا قَالَ على نذر أَو نذر الله وَإِن قَالَ إِن فعلت كَذَا فَهُوَ يَهُودِيّ أَو نَصْرَانِيّ أَو كَافِر يكون يَمِينا وَلَو قَالَ إِن فعلت كَذَا فعلي غضب الله أَو سخط الله فَلَيْسَ بحالف وَكَذَا إِذا قَالَ إِن فعلت كَذَا فَأَنا زَان أَو سَارِق أَو شَارِب خمر أَو آكل رَبًّا
فصل فِي الْكَفَّارَة
كَفَّارَة الْيَمين عتق رَقَبَة يجزى فِيهَا مَا يجزى فِي الظِّهَار وَإِن شَاءَ كسا عشرَة
1 / 96