The Initiation of the Beginner in the Jurisprudence of Imam Abu Hanifa
بداية المبتدي في فقه الإمام أبي حنيفة
Publisher
مكتبة ومطبعة محمد علي صبح
Edition Number
الأولى
Publisher Location
القاهرة
Genres
Hanafi Fiqh
= كتاب الْعتْق
الْإِعْتَاق تصرف مَنْدُوب إِلَيْهِ قَالَ ﷺ أَيّمَا مُسلم أعتق مُؤمنا أعتق الله تَعَالَى بِكُل عُضْو مِنْهُ عضوا مِنْهُ من النَّار الْعتْق يَصح من الْحر الْبَالِغ فِي ملكه وَإِذا قَالَ لعَبْدِهِ أَو أمته أَنْت حر أَو مُعتق أَو عَتيق أَو مُحَرر أَو قد حررتك أَو قد أَعتَقتك فقد عتق نوى بِهِ الْعتْق أَو لم ينْو وَلَو قَالَ عنيت بِهِ الْإِخْبَار الْبَاطِل أَو أَنه حر من الْعَمَل صدق ديانَة وَلَا يدين قَضَاء وَلَو قَالَ لَهُ يَا حر يَا عَتيق يعْتق وَكَذَا لَو قَالَ رَأسك حر أَو وَجهك أَو رقبتك أَو بدنك أَو قَالَ لأمته فرجك حر وَإِن إضافه إِلَى جُزْء شَائِع يَقع فِي ذَلِك الْجُزْء وَلَو قَالَ لَا ملك لي عَلَيْك وَنوى بِهِ الْحُرِّيَّة عتق وَإِن لم ينْو لم يعْتق وَكَذَا كنايات الْعتْق وَلَو قَالَ لَا سُلْطَان لي عَلَيْك وَنوى الْعتْق لم يعْتق وَلَو قَالَ هَذَا ابْني وَثَبت على ذَلِك عتق وَلَو قَالَ هَذَا مولَايَ أَو يَا مولَايَ عتق وَلَو قَالَ يَا أبني أَو يَا أخي لم يعْتق وَلَو قَالَ ياابن لَا يعْتق وَكَذَا إِذا قَالَ يَا بني أَو يَا بنية وَإِن قَالَ لغلام لَا يُولد مثله لمثله هَذَا ابْني عتق عِنْد أبي حنيفَة ﵀ وَإِن قَالَ لأمته أَنْت طَالِق أَو بَائِن أَو تخمري وَنوى بِهِ الْعتْق لم تعْتق وَإِذا قَالَ لعَبْدِهِ أَنْت مثل الْحر لم يعْتق وَلَو قَالَ مَا أَنْت إِلَّا حر عتق وَلَو قَالَ رَأسك رَأس حر لَا يعْتق وَلَو قَالَ رَأسك رَأس حر عتق
فصل
وَمن ملك ذَا رحم محرم منع عتق عَلَيْهِ وَمن أعتق عبدا لوجه الله تَعَالَى أَو للشَّيْطَان أَو للصنم عتق وَعتق الْمُكْره والسكران وَاقع وَإِن أضَاف الْعتْق إِلَى ملك أَو شَرط صَحَّ كَمَا فِي الطَّلَاق وَإِذا خرج عبد الْحَرْبِيّ ألينا مُسلما عتق وَإِن أعتق حَامِلا عتق حملهَا تبعا لَهَا وَلَو أعتق الْحمل خَاصَّة عتق دونهَا وَلَو أعتق الْحمل على مَال صَحَّ وَلَا يجب المَال وَولد الآمة من مَوْلَاهَا حر وَوَلدهَا من زَوجهَا مَمْلُوك لسَيِّدهَا وَولد الْحرَّة حر على كل حَال
بَاب العَبْد يعْتق بعضه
وَإِذا أعتق الْمولى بعض عَبده عتق ذَلِك الْقدر وَيسْعَى فِي بَقِيَّة قِيمَته لمَوْلَاهُ عِنْد
1 / 91