The Initiation of the Beginner in the Jurisprudence of Imam Abu Hanifa
بداية المبتدي في فقه الإمام أبي حنيفة
Publisher
مكتبة ومطبعة محمد علي صبح
Edition Number
الأولى
Publisher Location
القاهرة
Genres
Hanafi Fiqh
فصل فِي الْأَمر بِالْيَدِ
وَإِن قَالَ لَهَا أَمرك بِيَدِك يَنْوِي ثَلَاثًا فَقَالَت قد اخْتَرْت نَفسِي بواحده فَهِيَ ثَلَاث وَلَو قَالَت قد طلقت نَفسِي بتطليقة فَهِيَ وَاحِدَة بَائِنَة وَلَو قَالَ لَهَا أَمرك بِيَدِك الْيَوْم وَبعد غَد لم يدْخل فِيهِ اللَّيْل وَإِن ردَّتْ الْأَمر فِي يَوْمهَا بَطل أَمر ذَلِك الْيَوْم وَكَانَ الْأَمر بِيَدِهَا بعد غَد وَلَو قَالَ أَمرك بِيَدِك الْيَوْم وَغدا يدْخل اللَّيْل فِي ذَلِك فَإِن ردَّتْ الْأَمر فِي يَوْمهَا لَا يبْقى الْأَمر فِي يَدهَا فِي غَد وَإِن قَالَ أَمرك بِيَدِك يَوْم يقدم فلَان فَقدم فلَان وَلم تعلم بقدومه حَتَّى جن اللَّيْل فَلَا خِيَار لَهَا وَإِذا جعل أمرهَا بِيَدِهَا أَو خَيرهَا فَمَكثت يَوْمًا لم تقم فَالْأَمْر فِي يَدهَا مالم تَأْخُذ عي عمل آخر ثمَّ إِذا كَانَت تسمع يعْتَبر مجلسها ذَلِك وَإِن كَانَت لَا تسمع فمجلس علمهَا وبلوغ الْخَبَر إِلَيْهَا وَلَو كَانَت قَائِمَة فَجَلَست فَهِيَ على خِيَارهَا وَكَذَا إِذا كَانَت قَاعِدَة فاتكأت أَو متكئة فَقَعَدت وَلَو قَالَت ادْع أبي أَسْتَشِيرهُ أَو شُهُودًا أشهدهم فَهِيَ على خِيَارهَا وَإِن كَانَت تسير على دَابَّة أَو فِي محمل فوقفت فَهِيَ على خِيَارهَا وَإِن سَارَتْ بَطل خِيَارهَا والسفينة بِمَنْزِلَة الْبَيْت
فصل فِي الْمَشِيئَة
وَمن قَالَ لامْرَأَته طَلِّقِي نَفسك وَلَا نِيَّة لَهُ أَو نوى وَاحِدَة فَقَالَت طلقت نَفسِي فَهِيَ وَاحِدَة رَجْعِيَّة وَإِن طلقت نَفسهَا ثَلَاثًا وَقد أَرَادَ الزَّوْج ذَلِك وقعن عَلَيْهَا وَإِن قَالَ لَهَا طَلِّقِي نَفسك فَقَالَت أبنت نَفسِي طلقت وَلَو قَالَت قد اخْتَرْت نَفسِي لم تطلق وَلَو قَالَ لَهَا طَلِّقِي نَفسك فَلَيْسَ لَهُ أَن يرجع عَنهُ وَإِن قَالَ لَهَا طَلِّقِي نَفسك مَتى شِئْت فلهَا أَن تطلق نَفسهَا فِي الْمجْلس وَبعده وَإِذا قَالَ لرجل طلق امْرَأَتي فَلهُ أَن يطلقهَا فِي الْمجْلس وَبعده وَلَو قَالَ لرجل طَلقهَا إِن شِئْت فَلهُ أَن يطلقهَا فِي الْمجْلس خَاصَّة وَلَو قَالَ لَهَا طَلِّقِي نَفسك ثَلَاثًا فَطلقت وَاحِدَة فَهِيَ وَاحِدَة وَلَو قَالَ لَهَا طَلِّقِي نَفسك وَاحِدَة فَطلقت نَفسهَا ثَلَاثًا لم يَقع شَيْء عِنْد أبي حنيفَة وَقَالا تقع وَاحِدَة وَإِن أمرهَا بِطَلَاق يملك الرّجْعَة فَطلقت بَائِنَة أَو أمرهَا بالبائن فَطلقت رَجْعِيَّة وَقع مَا أَمر بِهِ الزَّوْج وَإِن قَالَ لَهَا طَلِّقِي نَفسك ثَلَاثًا إِن شِئْت فَطلقت نَفسهَا وَاحِدَة لم يَقع
1 / 73