The Initiation of the Beginner in the Jurisprudence of Imam Abu Hanifa

Al-Marghinani d. 593 AH
3

The Initiation of the Beginner in the Jurisprudence of Imam Abu Hanifa

بداية المبتدي في فقه الإمام أبي حنيفة

Publisher

مكتبة ومطبعة محمد علي صبح

Edition Number

الأولى

Publisher Location

القاهرة

نفطة فَسَالَ مِنْهَا مَاء أَو صديد أَو غَيره إِن سَالَ عَن رَأس الْجرْح نقض وَإِن لم يسل لَا ينْقض فصل فِي الْغسْل وَفرض الْغسْل الْمَضْمَضَة وَالِاسْتِنْشَاق وَغسل سَائِر الْبدن وسننه أَن يبْدَأ المغتسل فَيغسل يَدَيْهِ وفرجه ويزيل نَجَاسَة إِن كَانَت على بدنه ثمَّ يتَوَضَّأ وضوءه للصَّلَاة إِلَّا رجلَيْهِ ثمَّ يفِيض المَاء على رَأسه وَسَائِر جسده ثَلَاثًا ثمَّ يتَنَحَّى عَن ذَلِك الْمَكَان فَيغسل رجلَيْهِ وَلَيْسَ على الْمَرْأَة أَن تنقض ضفائرها فِي الْغسْل إِذا بلغ المَاء أصُول الشّعْر والمعاني الْمُوجبَة للْغسْل أنزل الْمَنِيّ على وَجه الدفق والشهوة من الرجل وَالْمَرْأَة حَالَة النّوم واليقظة والتقاء الختانين من غير إِنْزَال وَالْحيض وَالنّفاس وَسن رَسُول الله ﷺ الْغسْل للْجُمُعَة وَالْعِيدَيْنِ وعرفة والاحرام وَلَيْسَ فِي الْمَذْي والودى غسل وَفِيهِمَا الْوضُوء بَاب المَاء الَّذِي يجوز بِهِ الْوضُوء وَمَا لَا يجوز الطَّهَارَة من الاحداث جَائِزَة بِمَاء السَّمَاء والأودية والعيون والآبار والبحار وَلَا يجوز بِمَا اعتصر من الشّجر وَالثَّمَر وَلَا يجوز بِمَاء غلب عَلَيْهِ غَيره فَأخْرجهُ عَن طبع المَاء كالأشربة والخل وَمَاء الباقلا والمرق وَمَاء الْورْد وَمَاء الزردج وَتجوز الطَّهَارَة بِمَاء خالطه شَيْء طَاهِر فَغير أحد أَوْصَافه كَمَاء الْمَدّ وَالْمَاء الَّذِي اخْتَلَط بِهِ اللَّبن أَو الزَّعْفَرَان أَو الصابون أَو الاشنان فان تغير بالطبخ بعد مَا خلط بِهِ غَيره لَا يجوز التوضىء بِهِ وكل مَاء وَقعت فِيهِ النَّجَاسَة لم يجز الْوضُوء بِهِ قَلِيلا كَانَت النَّجَاسَة أَو كثيرا وَالْمَاء الْجَارِي إِذا وَقعت فِيهِ نَجَاسَة جَازَ الْوضُوء مِنْهُ إِذا لم ير لَهَا أثر لِأَنَّهَا لَا تَسْتَقِر

1 / 4