The Initiation of the Beginner in the Jurisprudence of Imam Abu Hanifa

Al-Marghinani d. 593 AH
17

The Initiation of the Beginner in the Jurisprudence of Imam Abu Hanifa

بداية المبتدي في فقه الإمام أبي حنيفة

Publisher

مكتبة ومطبعة محمد علي صبح

Edition Number

الأولى

Publisher Location

القاهرة

أَو عُريَانا فَوجدَ ثوبا أَو مومئا فَقدر على الرُّكُوع وَالسُّجُود أَو تذكر فَائِتَة عَلَيْهِ قبل هَذِه أَو أحدث الإِمَام القارىء فاستخلف أُمِّيا أَو طلعت الشَّمْس فِي الْفجْر أَو دخل وَقت الْعَصْر وَهُوَ فِي الْجُمُعَة أَو كَانَ ماسحا على الْجَبِيرَة فَسَقَطت عَن برْء أَو كَانَ صَاحب عذر فَانْقَطع عذره كالمستحاضة وَمن بمعناها بطلت صلَاته فِي قَول أبي حنيفَة وَقَالَ تمت صلَاته وَمن اقْتدى بِإِمَام بَعْدَمَا صلى رَكْعَة فأحدث الإِمَام فقدمه أَجزَأَهُ فَلَو تقدم يبتدىء من حَيْثُ انْتهى إِلَيْهِ الإِمَام وَإِذا انْتهى إِلَى السَّلَام يقدم مدْركا يسلم بهم فَلَو أَنه حِين أتم صَلَاة الإِمَام قهقه أَو أحدث مُتَعَمدا أَو تكلم أَو خرج من الْمَسْجِد فَسدتْ صلَاته وَصَلَاة الْقَوْم تَامَّة وَالْإِمَام الأول إِن كَانَ فرغ لَا تفْسد صلَاته وَإِن لم يفرغ تفْسد فَإِن لم يحدث الإِمَام الأول وَقعد قدر التَّشَهُّد ثمَّ قهقه أَو أحدث مُتَعَمدا فَسدتْ صَلَاة الَّذِي لم يدْرك أول صلَاته عِنْد أبي حنيفَة وَقَالا لَا تفْسد وَإِن تكلم أَو خرج من الْمَسْجِد لم تفْسد فِي قَوْلهم جَمِيعًا وَمن أحدث فِي رُكُوعه أَو سُجُوده توضأوبنى وَلَا يعْتد بِالَّتِي أحدث فِيهَا وَلَو تذكر وَهُوَ رَاكِع أَو ساجد أَن عَلَيْهِ سَجْدَة فَانْحَطَّ من رُكُوعه لَهَا أَو رفع رَأسه من سُجُوده فسجدها يُعِيد الرُّكُوع وَالسُّجُود وَمن أم رجلا وَاحِدًا فأحدث وَخرج من الْمَسْجِد فالمأموم إِمَام نوى أَو لم ينْو وَلَو لم يكن خَلفه إِلَّا صبي أَو امْرَأَة قيل تفْسد صلَاته وَقيل لَا تفْسد بَاب مَا يفْسد الصَّلَاة وَمَا يكره فِيهَا وَمن تكلم فِي صلَاته عَامِدًا أَو سَاهِيا بطلت صلَاته فَإِن أَن فِيهَا أَو تأوه أَو بَكَى فارتفع بكاؤه فَإِن كَانَ من ذكر الْجنَّة أَو النَّار لم يقطعهَا وَإِن كَانَ من وجع أَو مُصِيبَة قطعهَا وَإِن تنحنح بِغَيْر عذر وَحصل بِهِ الْحُرُوف يَنْبَغِي أَن يفْسد عِنْدهمَا وَإِن كَانَ بِعُذْر فَهُوَ عَفْو كالعطاس وَمن عطس فَقَالَ لَهُ آخر يَرْحَمك الله وَهُوَ فِي الصَّلَاة فَسدتْ صلَاته وَإِن استفتح فَفتح عَلَيْهِ فِي صلَاته تفْسد وَإِن فتح على إِمَامه لم

1 / 18