The Initiation of the Beginner in the Jurisprudence of Imam Abu Hanifa

Al-Marghinani d. 593 AH
109

The Initiation of the Beginner in the Jurisprudence of Imam Abu Hanifa

بداية المبتدي في فقه الإمام أبي حنيفة

Publisher

مكتبة ومطبعة محمد علي صبح

Edition Number

الأولى

Publisher Location

القاهرة

وَإِذا دخل الْحَرْبِيّ دَارنَا بِأَمَان فقذف مُسلما حد وَإِذا حد الْمُسلم فِي قذف سَقَطت شَهَادَته وَإِن تَابَ وَإِذا حد الْكَافِر فِي قذف لم تجز شَهَادَته على أهل الذِّمَّة فَإِن أسلم قبلت شَهَادَته عَلَيْهِم وعَلى الْمُسلمين وَإِن ضرب سَوْطًا فِي قذف ثمَّ أسلم ثمَّ ضرب مَا بَقِي جَازَت شَهَادَته وَمن قذف أَو زنى أَو شرب غير مرّة فحد فَهُوَ لذَلِك كُله فصل فِي التَّعْزِير وَمن قذف عبدا أَو أمة أَو أم ولد أَو كَافِرًا بِالزِّنَا عزّر وَكَذَا إِذا قذف مُسلما بِغَيْر الزِّنَا فَقَالَ يَا فَاسق أَو يَا كَافِر أَو يَا خَبِيث أَو يَا سَارِق وَلَو قَالَ يَا حمَار أَو يَا خِنْزِير لم يُعَزّر وَإِن رأى الإِمَام أَن يضم إِلَى الضَّرْب فِي التَّعْزِير الْحَبْس فعل وَأَشد الضَّرْب التَّعْزِير ثمَّ حد الزِّنَا ثمَّ حد الشّرْب ثمَّ حد الْقَذْف وَمن حَده الإِمَام أَو عزره فَمَاتَ فدمه هدر = كتاب السّرقَة وَإِذا سرق الْعَاقِل الْبَالِغ عشرَة دَرَاهِم أَو مَا يبلغ قِيمَته عشرَة دَرَاهِم مَضْرُوبَة من حرز لَا شُبْهَة فِيهِ وَجب عَلَيْهِ الْقطع وَالْعَبْد وَالْحر فِي الْقطع سَوَاء وَيجب الْقطع بِإِقْرَارِهِ مرّة وَاحِدَة وَهَذَا عِنْد أبي حنيفَة وَمُحَمّد وَقَالَ أَبُو يُوسُف لَا يقطع إِلَّا بِالْإِقْرَارِ مرَّتَيْنِ وَيجب بِشَهَادَة شَاهِدين وَإِذا اشْترك جمَاعَة فِي سَرقَة فَأصَاب كل وَاحِد مِنْهُم عشرَة دَرَاهِم قطع وَإِن أَصَابَهُ أقل لَا يقطع بَاب مَا يقطع فِيهِ ومالا يقطع وَلَا قطع فِيمَا يُوجد تافها مُبَاحا فِي دَار الْإِسْلَام كالخشب والحشيش والقصب والسمك وَالطير وَالصَّيْد والزرنيخ والمغرة والنورة وَلَا قطع فِيمَا يتسارع إِلَيْهِ الفلساد كاللبن وَاللَّحم والفواكه الرّطبَة وَلَا قطع فِي الْفَاكِهَة على الشّجر وَالزَّرْع الَّذِي لم يحصد وَلَا قطع فِي الْأَشْرِبَة والمطربة وَلَا فِي الطنبور وَلَا فِي سَرقَة الْمُصحف وَإِن كَانَ عَلَيْهِ حلية وَلَا قطع فِي أَبْوَاب الْمَسْجِد وَلَا الصَّلِيب من الذَّهَب وَلَا الشطرنج وَلَا النَّرْد وَلَا قطع على سَارِق

1 / 110