أخبرني القاضي أحمد بن علي العنسي وهو من المائلين إلى القاسم قال: سأل أحمد بن الحسن سائل في الخطيب يوم الجمعة إذا قهقه، فقال يتوضأ قال وقال له السيد عبد الله بن محمد الكبسي: أن فتوى جاءت إلى أحمد بن الحسن في دين لازم لغريمه، وليس معه إلا أطيان، قال: فأجاب: نظرة إلى ميسرة، فقال له السيد: هذا خلاف الإجماع، فإن الواجب مع المطالبة، ثم يقطع له من ماله ولا يبقى له إلا ما يبقى للمفلس. والقاسم ذكر أنه سئل في أصول الفقه في بحث العموم، فلم يجد عنده السائل فيه معرفة. ويقال: أن له بعض شيء في الفقه، والله أعلم بحقيقة ذلك، ومتحمل هذه الزعامة إن أراد كمال لشروط الإمامة لا بد له من المعرفة الكاملة في مسائل الفقه وخلاف العلماء، وأما مجرد دعوى الاجتهاد، وأنه يقول كذا أو يقول فلان كيفما ما اتفق وظهر له ولم يرسخ قدمه في الفقه مجازفة ظاهرة[172/ب]. ورأيت فتوى له في أن امرأة باعت في مرض موتها من مالها بغبن في حجة، فهل ينفذ؟ أجاب بأن البيع لا يصح مع الغبن، وهذا غلط فاحش على جميع الأقوال، أما ما على قول الهادوية والحنفية فلأن الوصية بالحج والبيع تنفذ في مرض الموت من الثلث، وفي الغبن من الثلث أيضا، وأما على قول الشافعية وغيرهم حيث قالو: بأن الحج من رأس المال فينفذ في الغبن من الثلث، وأما قيمة المثل فينفذ من رأس المال.
أخبرني بعض السادة أن المهدي أفتى بأن الفقير إذا حج قبل الاستطاعة لا يصح حجه وعليه الحج وهو خلاف الإجماع.
Page 512