Your recent searches will show up here
Ashraf
Shaykh Mufid d. 413 AHالأشراف
ويحظرها عليهم وصفان أحدهما الضلال المخالف للهدى والإيمان.
والثاني الفسق بارتكاب كبائر الآثام.
فلا تحل الزكاة لمن كان على أحد هذين الوصفين أو كليهما من الثمانية أصناف وإنما تحل لهم إذا تعروا منهما جميعا على ما ذكرناه
وتجب زكاة الفطرة على فريق واحد من الناس وهو من ملك من العين أو الورق ما تجب فيه عند حلول الحول الزكاة من أهل الإسلام يخرجها عن نفسه وعن كل من يعول من ذكر وأنثى وحر وعبد من صغير وكبير وإن كان في الحكم على خلاف الإسلام
والأصناف التي تخرج في زكاة الفطرة أحد عشر صنفا الحنطة
Page 40