Al-Wajeez fi Fiqh al-Sunnah wa al-Kitab al-Aziz

Abdel Azim Badawi d. Unknown
109

Al-Wajeez fi Fiqh al-Sunnah wa al-Kitab al-Aziz

الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز

Publisher

دار ابن رجب

Edition Number

الثالثة

Publication Year

١٤٢١ هـ - ٢٠٠١ م

Publisher Location

مصر

Genres

وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء، وركعتين قبل صلاة الصبح، وكانت ساعة لا يدخل على النبي ﷺ فيها، فحدثتني حفصة أنه كان إذا أذن المؤذن وطلع الفجر صلى ركعتين (١). وعن عائشة ﵂ "أن النبي ﷺ كان لا يدع أربعًا قبل الظهر، وركعتين قبل الغداة" (٢). وغير المؤكدة: ركعتان قبل صلاة العصر والمغرب والعشاء: عن عبد الله بن مغفل أن النبي ﷺ قال: "بين كل أذانيْن صلاة، بين كل أذانيْن صلاة، ثم قال في الثالثة "لمن شاء" (٣). وتستحب المحافظة على أربع قبل العصر: عن عليّ قال: "كان النبي ﷺ يصلى قبل العصر أربع ركعات، يفصل يينهن بالتسليم على الملائكة المقربين ومن تبعهم من المسلمين والمؤمنين (٤). وعن ابن عمر عن النبي قال: "رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعا" (٥). ما جاء في قراءة النبي ﷺ في بعض هذه الصلوات: عن عائشة قالت: كان رسول الله ﷺ يقول: "نعمت السورتان يُقرا بهما في ركعتين قبل الفجر قل هو الله أحد، وقيل يا أيها الكافرون" (٦). وعن أبي هريرة "أن رسول الله ﷺ قرأ في ركعتى الفجر قل يا أيها الكافرون

(١) صحيح: [الارواء ٤٤٠]، خ (٨٠، ١١٨١/ ٥٨/ ٣)، وهذا لفظه، ت (٤٣١/ ٢٧١/ ١)، بنحوه. (٢) صحيح: [ص. نس ١٦٥٨]، خ (١١٨٢/ ٥٨/ ٣)، د (١٢٤٠/ ١٣٤/ ٤)،نس (٢٥١/ ٣). (٣) متفق عليه: خ (٦٢٧/ ١١٠/٢). م (٨٣٨/ ٥٧٣/ ١)، د (١٢٦٩/ ١٦٢/ ٤)، ت (١٨٥/ ١٢٠/ ١) نس (٢٨/ ٢) جه (١١٦٢/ ٣٦٨/ ١). (٤) حسن: [ص. ت ٣٥٣]، ت (٤٢٧/ ٢٦٩ / ١). (٥) حسن: [ص. ت ٣٥٤]، ت (٤٢٨/ ٢٧٠/ ١)، د (١٢٥٧/ ١٤٩/ ٤). (٦) صحيح: [ص. جه ٩٤٤]، خز (١١١٤/ ١٦٣/ ٢)، أ (٩٨٧/ ٢٢٥/٤) جه (١١٥٠/ ٣٦٣/ ١)

1 / 112