161

Al-Tahdhīb fī ikhtiṣār al-Mudawwana

التهذيب في اختصار المدونة

Editor

محمد الأمين ولد محمد سالم بن الشيخ

Publisher

دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث

Edition

الأولى

Publication Year

1423 AH

Publisher Location

دبي

٣٥٨ - وإن أتموا صلاتها والشمس بحالها لم يعيدوا الصلاة ولكن يدعون ومن شاء تنفل.
٣٥٩ - ومن أدرك الركعة الثانية من الركعة الأولى لم يقض شيئًا، و[كذلك] إن أدرك [الركعة] الثانية من [الركعة] الثانية، فإنما يقضي ركعة فيها ركوعان وتجزئه. وإذا سها فيها الإمام سجد لسهوه، وأنكر مالك السجود في الزلازل.
٣٦٠ -[ويحرم فيها الإمام فيقوم قيامًا طويلًا نحوًا من [سورة] البقرة، ثم يركع ركوعًا طويلًا نحو قيامه (١)، ثم يرفع فيقرأ دون القراءة الأولى ويركع دون

(١) رواه البخاري (١٠٥٢)، ومسلم (٩٠٧) .

1 / 326