48

Al-qawāʿid al-fiqhiyya ʿinda al-Imām Ibn Ḥazm min khilāl kitābih al-Muḥallā

القواعد الفقهية عند الإمام ابن حزم من خلال كتابه المحلى

Publisher

المملكة العربية السعودية وزارة التعليم العالي جامعة أم القرى كلية الشريعة والدراسة الإسلامية الدراسات العليا الشرعية شعبة الفقه

Publication Year

1427 AH

Publisher Location

مكة المكرمة

فَعَدَل إلی معنی آخر فقد اعتدی ... " .

غير أن الإمام ابن حزم مع هذا كلِّه قد وضع مسوغات يصح معها العدول عن ظواهر النصوص إلى معاني أخرى - كما هو مُلاحظ من النصوص السابقة - وهذه المسوغات هي :

  • نصٌّ آخر من القرآن الكريم، أومن السنة النبوية .

  • إجماع صحيح مُعتبر .

ثانياً: إبطال القول في الدِّين بالرأي :

فالإمام ابن حزم يرى أنه لا يصح الاجتهاد في استخراج الأحكام الفقهية واستنباطها بالرأي، ومن قال برأيه فهو مفترٍ على الله تعالى، وقد كذب عليه .

وقد صرّح ببطلان العمل بالرأي، وفساد الاعتداد به في ثبوت الأحكام . فقال : " ولا يحلّ لأحد الحكم بالرأي " ؛ وذلك لأن ابن حزم يوجب في الدليل أن يكون قطعياً يقينياً، ولا يأخذ بالظن الراجح؛ إذ هو عنده داخل في الظن الذي ورد ذمه في القرآن . وفي هذا يقول: " ولا يحل الحكم بالظن أصلاً، لقول الله تعالى: ﴿إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا﴾ " .

وإذا كان الإمام ابن حزم يرفض الرأي، فهو يرفضه بجميع أنواعه، ومختلف صوره، ومن ذلك :

(١) الإحكام في أصول الأحكام ٣١٠/١ .

(٢) النبذ في أصول الفقه الظاهري، ص ٩٣ .

(٣) سورة النجم من الآية (٢٨).

(٤) المحلى ١/ ١٢٩، وينظر: الإمام ابن حزم ومنهجه التجديدي في أصول الفقه، عبدالسلام محمد، ص٨٦.

48