The End in Jurisprudence and Fatwa

al-Sayh al-Tusi d. 460 AH
148

The End in Jurisprudence and Fatwa

النهاية في مجرد الفقه والفتوى

كتاب الصيام باب ماهية الصوم ومن يجب عليه ذلك ومن لا يجب عليه الصوم في اللغة هو الامساك، وهو في الشريعة كذلك، إلا أنه إمساك عن أشياء مخصوصة في زمان مخصوص.

والذي يقع الامساك عنه على ضربين: ضرب يجب الامساك عنه، والآخر الأولى الامساك عنه.

والذي يجب الامساك عنه على ضربين: ضرب منهما متى لم يمسك الإنسان عنه، بطل صومه. والقسم الآخر متى لم يمسك عنه، كان مأثوما، وإن لم يبطل ذلك صومه.

فأما الذي يجب الامساك عنه مما يبطل الصوم بفعله، فهو الأكل والشرب والجماع والارتماس في الماء والكذب على الله ورسوله وازدراد كل شئ يفسد الصيام والحقنة والقئ على طريق العمد.

وأما الذي يجب الامساك عنه، وإن لم يبطل الصوم بفعله فهو النظر إلى ما لا يجوز النظر إليه، والاصغاء إلى ما لا يحل

Page 148