25

Al-mustathnayāt min al-qawāʿid al-fiqhiyya (anwāʿuhā waʾl-qiyās ʿalayhā)

المستثنيات من القواعد الفقهية (أنواعها والقياس عليها)

Publisher

مجلة جامعة أم القرى

Edition

عدد 34

Publication Year

1426 AH

Publisher Location

مكة المكرمة

بعض العلماء أن المسألة مندرجة في القاعدة، ويرى آخر أنها تشبه مسائل القاعدة ولكنها ليست مندرجة في القاعدة، بل مندرجة في قاعدة أخرى، فيعطيها حكم القاعدة الأخرى، فيعدها بعض من يطلع على كلامه على أنها مستثناة من القاعدة بالنظر لما بينها وبين القاعدة من شبه في الصورة.

السبب الثاني : وجود خلاف في تحديد المجال التطبيقي للقاعدة؛ حيث إن تحديد المجال التطبيقي للقاعدة يحتاج إلى اجتهاد، فقد يتوصل أحد العلماء إلى تحديد فيه سعة، ويتوصل الآخر إلى تحديد فيه ضيق، فتدخل المسألة في القاعدة عند الأول، ولكنها تخرج عنها وتكون مستثناة منها عند الآخر.

السبب الثالث : وجود خلاف في تحقيق مناط الحكم في القاعدة في المسألة التي هي محل البحث (٦٢)، فقد يرى عالم أن مناط الحكم في القاعدة متحقق في المسألة فيلحقها بها، ويرى آخر أنه غير متحقق في المسألة فيحكم باستثنائها منها وخروجها عنها.

السبب الرابع : وجود خلاف في مانع يمنع من إلحاق المسألة بالقاعدة، بحيث يرى بعض العلماء أنه مانع من إلحاق المسألة بالقاعدة، فيترتب على ذلك أن يعتبر هذه المسألة من مستثنيات القاعدة، ويرى آخر أن هذا الأمر لا يعتبر مانعاً من إلحاق المسألة بالقاعدة، فيترتب على ذلك أن يعتبر المسألة من المسائل المندرجة في القاعدة.

وأذكر فيما يأتي بعض الأمثلة على الخلاف في الاستثناء، مراعياً في الأمثلة أن تكون موضِّحة للأسباب المتقدمة على ضوء ترتيبها السابق:

المثال الأول : من القواعد الفقهية قاعدة (الإقرار حجة قاصرة) وقد ذكرها بعض العلماء (٦٣)، ومعناها: أن إقرار الإنسان على نفسه يعتبر حجة مقتضية لإثبات الحق عليه، ولكنه يعتبر حجة قاصرة، بمعنى أنها مقتصرة على إثبات الحق عليه هو فقط، ولا تتعدى لإثبات الحق على غيره،

1